أن مصر تمر بمرحلة تحول ديمقراطي وتواجه حملة تحريض من المجتمع الدولي. و إن الحكم الصادر فى قضية "خلية الماريوت"  من يعترض علية إن يتقدم بنقض الحكم أمام محكمة النقض ونرفض التدخل فى الشأن الداخلي المصري من قبل دول العالم أو المساس بالقضاء. إن قضية "خلية الماريوت" ارتبطت بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف للتخريب.ويجب علي وزارة الخارجية بضرورة توضح الأمور التي تجرى فى مصر لدول العالم وشرح ملابسات الحكم الصادر فى "خلية الماريوت" من خلال سفاراتنا فى الخارج، مع ضرورة الالتزام بالنقض الحكم أمام محكمة النقض إذا توافرت أسباب النقض . إن معظم الدول التي علقت على الأحكام القضائية الصادرة ضد "الصحفيين" فى قضية خلية "الماريوت" موقفها غير متسامح مع ثورة ٣٠ يونيو ومتعاطفة مع نظام الرئيس الأسبق "محمد مرسى

يجب أن يعلم الجميع أن تتطور العملية الفضائية تبدأ من خلال تفسير القاضي ما يتلقاه وما أدركه من وقائع فيسترجع نصوص القانون التي يرحها للانطباق علي ما يتلقاه من وقائع ويفسر ما لترشحه من نصوص ليقوم بأهم واخطر حلقات العملية الفضائية زهي المطابقة بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة النموذجية الواردة في نص من النصوص التي استرجعتها أو تذكرتها بهدف الوقوف علي ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابق مع واقعة نموذجية إي من تلك الوقائع المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه وهذه المرحلة الثانية من مراحل العملية القضائية الخاصة بتكوين عقيدة واقتناع القاضي

أن مصر لن تخضع لأي محاولات غربية، وأن زمن الوصاية انتهي، وأن مصر تملك القدرة علي الرد. "يجب أن نتوقع مثل هذا الرد، وألا نفاجأ برد الفعل الغربي بشأن أحكام قضية خلية ماريوت". خاصة وأننا لدينا سلطة تنفيذية، وأن ما صدر هو أحكام قضاء لا يمكن التدخل فيها سواء من قريب أو بعيد، أن الاعتراض علي الأحكام القضائية يكون من خلال الطعن فيها أمام المحكمة المختصة، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تتدخل في شئون القضاء المصري سواء بالمدح أو بالذم، أن يكون الموقف المصري حاسم وشديد"كفانا ضعف وأنصاف الحلول"، ونرفض التدخل في الشأن الداخلي المصري وفي أحكام السلطة القضائية. "كنت أتمني من ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني وغيره من المسئولين الغربيين ما وصفه بأن ينظروا لأنفسهم في المرآة قبل أن يشكوا ويتطاولوا علي القضاء المصري الذي أصدر أحكامه في قضية صحفيي قناة الجزيرة - قضاء مصر عادل ونزيه لان قناة الجزيرة مارست الكذب والتضليل وكانت وما زالت طرفا في المؤامرة عليها انتهي زمن الوصاية الأجنبية علي مصر ولن نخضع أبدا للابتزاز أن مسألة التعليق علي الأحكام القضائية بمعايير سياسية تحتاج بـ"الضبط الشديد"، لان جزءا من الأعلام وعمل وزارتي العدل والخارجية التعليق غير المباشر علي أحكام القضاء. بالمصالح الوطنية وتقديم أموال ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا، إلي جانب استخدام جهاز بث غير مرخص، أن تلك الأحكام ستضع الحكومة الحالية في موقف صعب وأزمة دبلوماسية يجب أن تجد له مخرجا. إن هناك حالة من القلق الدولي تجاه سياسة الحبس تجاه الصحفيين والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في متن مادته (19) علي أن حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية.

 إن رد الفعل الأوروبي وما صاحبه من استدعاء للسفراء المصريين بدول الاتحاد الأوروبي يكشف مدي حالة الاستياء الدولي والتي ستتحول إلي أزمة دبلوماسية لم تحسن الحكومة التعامل معها إن استدعاء السفراء المصريين أمر غير مقبول من تلك الدولة وخاصة الأوروبية التي تتدعى الحياد واستقلال القضاء، وتلك الدول تصدر فيها أحكام بالإعدام والسجن ولا يستطيع اى مواطن أو دبلوماسي أوروبي التعقيب علي الأحكام القضائية في بلدهم فلماذا يتدخلون في القضاء المصري إن الأحكام الصادرة ليست نهائية ويحق للمتهمين الطعن عليها، كما أن القضاء في العالم كله مستقل ولا يستطيع أي جهة أو فرد التدخل في القضاء أو التعليق علي أحكامه.

إن ولاية محكمة النفض بنظر الطعن المطروح عليها قاصر علي المسائل القانونية كأصل عام دون المسائل الموضوعية وعلي ذلك فتحديد ما يعتبر من المسائل الموضوعية وما يعتبر من المسائل القانونية يحدد مدي ولاية محكمة النفض بنظر النقض ودور محكمة النقض يقتصر علي توحيد القواعد القانونية من ناحية وعدم التضارب في تفسيرها من ناحية آخري وعلي ذلك فهي تعني بجانب المسائل القانونية دون المسائل الموضوعية إذ يتصور أن يرد علي المسائل الموضوعية بدون شك تختلف باختلاف المنازعات المعروضة ومن هنا تبدو أهمية التمييز بين النوعين من المسائل لأنة في حالة الطعن علي الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النفض وانصب الطعن علي مخالفة القانون دون جانب الوقائع قلا يجوز للمحكمة التعرض للموضوع ولا تكون لها صلاحيات محكمة الموضوع لا محكمة النقض في هذه الحالة تراقب الشرعية دون التصدي للموضوع ومن هما وجب التمييز بلين المسائل الموضوعية والمسائل القانونية

نصت الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنه 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و الجنح و ذلك فى الأحوال الاتيه :

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .

2- إذا وقع بطلان فى الحكم .

3- إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم"

من هذه الفقره يتضح أن الطعن أمام محكمه النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمه الجنايات و محكمه الجنح المستأنفة لا يعتبر درجه من درجات التقاضي الموضوعي تطرح فيه الدعوى للبحث من جديد أنما هو طعن من نوع خاص تطرح يصدده خصومه خاصة حيث يختصم فيه الحكم الجنائي النهائي ليكشف عن مدى تطبيق القانون فيه من عدمه و لذلك يمكن القول بأنه تجريح و تمحيص للحكم النهائي من جهة السلامة القانونية أو محاكمه قانونيه للحكم الجنائي.

و محكمه النقض بوصفها محكمه قانون فهي بالتالي لا تعير اهتماما للتحدث أمامها فى الموضوع أو الواقع لذلك فان أسباب الطعن بطريق النقض يجب أن تكون أسبابا قانونيه لا علاقة لها بالواقع و هنا يثور السؤال ما هو الواقع أو الموضوع الذي يمتنع جعله سببا لنقض الحكم الجنائي و ما المقصود بالقانون الذي هو صفه يجب توافرها فى أسباب الطعن بالنقض فقد يختلط الأمر بحيث يكون الأول مقدمه لازمه لبحث الأخير؟

الحقيقة أن معرفه المقصود بالموضوع يظهر لنا أذا أمعنا النظر فى عمل القاضي الجنائي الموضوعي فان هذا الأخير يقوم بعمليتين أثناء بحثه للدعوى الجنائية الأولى هي قيامه بجمع الأدلة و تمحيصها و ثانيهما هو تكوين العقيدة فى الدعوى بناء على ماتم جمعه من أدله بغيه كشف الحق فى الدعوى و هي ما تسمى بعمليه الاستقصاء القضائي.و عليه فانه يمكننا الآن تحديد الواقع أو الموضوع الذي يمتنع أبدائه بأسباب النقض بأنه كل ما يدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائي التي هي من صميم عمل قاضى الموضوع و عليه لا يجوز مثلا الطعن بالنقض على الحكم الجنائي و طلب أضافه دليل لم يتم طرحه أمام محكمه الموضوع كسماع شهود أو استجواب متهم أو الانتقال لمعاينه أو مواجهه و لا طلب ندب خبير بالدعوى و لا حتى التحدث فى مفردات و عناصر هذه التدله لان هذه الاسباب و الطلبات تدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائي الذي يقوم به قاضى الموضوع و الذي فرغ من عمله صبيحة صدور لحكم الجنائي . كذلك لا سبيل للطعن فى عقيدة قاضى الموضوع الذي له مطلق الحرية فى تكوينها فى الدعوى حيث نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن" يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل الحرية " غير أن عقيدة القاضي ليست من أطلاقاته بل يجب على قاضى الموضوع أن يلتزم فى تكوين عقيدته بالا دله و الطرق التي حددها القانون فيجب أن ترتكن تلك العقيدة على طرق الإثبات المحددة فى القانون على سبيل الحصر فليس للقاضي أن يحكم فى الدعوى الجنائية بعلمه الشخصي مثلا و لا بدليل باطل .

دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام

ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية