إن ستة أمور حسمت دستوريا من المحكمة الدستورية، ولا يجب الاقتراب منها، إن كنا نريد إجراء انتخابات بسرعة، إن السلطة القضائية تستمد استقلاليتها ليس من الدستور فقط وإنما تستمد قوتها من الرأي العام أيضا الذي يشكل ضغطا" على من ينتهك استقلالية السلطة القضائية  فقد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، اليوم الأحد، بدستورية عدد من مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، المطعون عليهما.

مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية

وضمت المواد التي قضت المحكمة بدستوريتها المادتين22 و57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنص الأولى على جعل التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري في شأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة، أما المادة الثانية فتنص على معاقبة المتخلفين عن الإدﻻء بصوتهم في اﻻانتخابات بغرامة ﻻ تتجاوز 500 جنيه.

مواد قانون مجلس النواب

المحكمة أيضا قضت بدستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أنه "يشترط ﻻستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ﻻ تسقط عضوية المرأة إﻻ إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل، الذي انتخبت على أساسه".

وحكمت الحكمة بدستورية المادة 10  من قانون مجلس النواب أيضا، الخاصة بإلزام المرشح في النظام الفردي بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل التأمين، وإلزام أعضاء كل قائمة تضم 15 مرشحا بإيداع 6 آﻻف جنيه على سبيل التأمين، وتقديم بيان بسيرته الذاتية والشهادات الدراسية الحاصل عليها"، أما المادة 4 من القانون، والتي قضت المحكمة بدستوريتها، فإنها تنص على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكانت المحكمة الدستورية قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول الفردي المرفق به، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رفض الدعاوى

في حين قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، التي تطعن على عدد من مواد قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. كما رفضت الدستورية طعن المحامي إبراهيم فكري على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

 لذلك تكون المحكمة الدستورية أقرت ست أمور في النظام الانتخابي ومجلس النواب القادم وهى :-

1- النظام الانتخابي

 2-نظام القوائم المغلقة المطلقة

3- الدوائر الحدودية

3- مبلغ التأمين الذي يدفعه المرشح ويقدر بثلاثة آلاف جنيه

-4عدم تخصيص دوائر بالخارج للمصريين بالخارج

5- تعدد المقاعد المخصصة للدوائر ما بين دائرة بمقعد واحد وأخرى بمقعدين وثالثة بثلاثة مقاعد 6- مادة الجنسية بدون موافقة وزارة الداخلية .

لان هناك متربصون لابدين فى الدرة جاهزين بالطعون لإرباك لابد أن نبنى على ما تم تأمينه من المحكمة الدستورية لكي يتم تحصين البناء الهيكلي للبرلمان حتى لا يتعرض للحل ولا يجب ألا نقترب من البناء الهيكلي للبرلمان الذي تم تأمينه من الدستورية ويتمثل فى النظام الانتخابي والقوائم لان  الدوائر الفردي ستقسم طبقا لحكم الدستورية.

 لان الاقتراب من القوائم حتى لو بإعادة تقسيمها إلى 8 قوائم يعنى أن مدة إعداد القانون ستطول وستحتاج اللجنة لشهر آخر، لأن إعادة تقسيم القوائم يحتاج إلى إعادة ضبط الوزن النسبي للمقعد فى القوائم فى إطار إعادة توزيع المحافظات على القوائم بالإضافة إلى أنه يفتح الباب أمام الطعون وهناك متربصون "لابدين فى الدرة" وجاهزين بتقديم الطعون وكأنه يراد لمصر أن تظل فى دوامة المنازعات القضائية لا تفيق منها، وان تظل فى حالة من الإرباك والسيولة الشديدة ويجب أن نتنبه لهذا ويكون هناك اصطفاف وطني، وبالنسبة لمادة الجنسية ومن طالب بوضع شروط تضبط من يترشح للبرلمان ممن يحملون الجنسية المزدوجة ليست القضية المحورية فى المصري الذي تجنس وإنما المشكلة الأكبر فى الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية بطريق قانوني سواء من حماس أو من عرب 48 أو أي جنسية أخرى، ويستطيع أن يمارس حقوقه السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب، ضروه أن نلتزم بتطبيق حكم المحكمة الدستورية.

 إن اختيار النظام الملائم لكل بلد هو مؤشر نجاح أو فشل ذلك النظام , فالبلدان المتقدمة التي مارست الديمقراطية المتقدمة تمتلك مؤسسات دستورية قوية ورأي عام فعال وبالتالي فان المجتمع يسير إلى حد كبير بطريقة سليمة ولو لم توجد لديه محكمة دستورية , أما البلدان النامية حيث الرأي العام ضعيف أو معدوم وحيث المؤسسات الدستورية هشة وحيث السلطة التنفيذية متسلطة فانه لا يلائمها لرقابة الدستورية إلا وجود محكمة دستورية تشكل جزءا" من سلطة قضائية تقف على قدم المساواة من السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاء العامة في الدولة. حق لترشح لعضوية المجالس النيابية العامة و الإقليمية وحق الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية.أو الدخول في عضويتها ويقرر مبدأ المساواة حق المواطنين دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون كتحديد من معينة لمباشرة هذه الحقوق وذلك دون تمييز وقد أعلنت الدساتير المختلفة مبدأ المساواة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقة

إن موضوع الحقوق والحريات موضوع هام وقد برزت أهمية أكثر بتطور الحياة في مختلف المجالات حيث نادت إعلانات كثيرة ودساتير بالحقوق والحريات عامة ودعت إلى كفالة حمايتها من خلال مبدأ المساواة. أن الحقوق والحريات لا يمكن لها أن تقوم إلا في ظل دولة قانونية تكفل هذه الحقوق وتحميها. إن الحقوق والحريات تعتزم بناء مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل الأفراد في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد.

 

دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية