أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بتحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية.

وصنف قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 401 لسنة 2022 م المصحات الى ثلاثة فئات ( أ، ب، ج ) وأشار إلى أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الإسترشادية على الفئة ( أ) في المصحات، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10% ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20% ، وألزم القرار بالمادة الرابعة المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها ،وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة ، يشترط ان تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية وأشار القرار بالمادة الخامسة أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام.

ويتضمن القرار ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم   طبقاً للتشريعات النافذة، كما ألزم القرار المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية بتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.