تلا القاضي المصري محمود الرشيدي، اليوم السبت، نص الأحكام ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، والتي تتعلق باتهامات "قتل المتظاهرين" و"التربح" و"الفساد المالي".

وتضمنت الأحكام: 3 براءات من 3 اتهامات، وأسقطت اتهاما، وقضت بعدم جواز نظر اتهام آخر.

وإلى نص الأحكام غير النهائية، والقابلة للطعن خلال مدة 60 يوما:

الاتهام: "بشأن ما أسند من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه والمتهم فيها كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وأحمد محمد رمزي عبد الرشيد، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر".

الحكم: "براءة". (هذه هي البراءة الأولى).

الأسباب: "أقيم هذا القضاء على حجية الأحكام الصادرة من محاكم جنايات القاهرة من أساطين القضاء الجنائي في 9 محافظات بالقضاء بالبراءة لمرؤسيهم".

واختتمت المحكمة هذا الجزء من الأسباب بالفقرة الآتية: "المحكمة تُذكر بما تواترت عليه أحكامها من أن القضاء في الدعوى الجنائية بالبراءة بالشكل الذي تفسرة لصالح المتهمين لا يدل بمجرده على كذب بمجمل الوقائع المبلغ عنها، ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية".

الاتهام: "بقى من الجناية الأولى (السابقة) اتهام الجنحة وهو: التسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم وغيرهم".

الحكم: "حكمت المحكمة حضورياً لـ حبيب العادلي، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، وأسامة يوسف مراسي، وعمر الفرماوي: براءة". (هذه هي البراءة الثانية).

الأسباب: "المحكمة اختتمت أسباب الجناية بالفقرة التالية: "المحكمة وهي تنوء بحمل ثقيل من الحزن على الحكم على من قُتل أو شُرع في قتله في الميادين العامة سواء من الثائرين أو رجال الجيش أو الشرطة بمحافظات مختلفة إبان الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير 2011 دفاعا عن حقوق مشروعة للوطن، لتدق ناقوس الخطر لتلك المحنة، والتي سارت معالجتها بالحمية مع الجهل نازلة تبعدنا عن رد المظالم لأصحابها في الدنيا قبل أن يضحى القصاص بالحسنات والسيئات، وإيمانا من المحكمة بأن المُصلح لن يُهلكه الله، فإنها تنتقل من حيز الأحكام إلى صدق الأفعال لتحاول أن تنقي بماء السماء الطهور آثام أشرار الأرض، فتستدير هذه المحنة إلى منحة ربانية، وهو ما لا يُتصور إلا من خلال مناشدة السيد رئيس الجمهورية لتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ليُفعل بقوة في المرحلة المقبلة ليستظل برعايته كل من كان يُعال ممن قدم أرواحه وينعمون في الجنان أو من المصابين خاصة من أغدق عليه المولى بنعمة الابتلاء ففقد منفعة عضو أو أكثر بجسمه على أن يشمل ذلك شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية بصورها المتعددة فتهدأ أحوال المصريين وتطيب نفوس المصريين بعد الرضى بما قدره الرحمن".

الاتهام: "اتهام مبارك بالاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز لإسرائيل وتربيح الغير والإضرار بالمال العام".

الحكم: "حكمت المحكمة حضوريا ببراءته (أي: مبارك) مما نسب إليه". (هذه هي البراءة الثالثة)

الأسباب: "المحكمة على ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدم لمحكمة الإعادة، والتي اطمأنت إليه، من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز emg تعلق حسين كمال الدين إبراهيم سالم تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174 مليون و825 ألفا و612 دولارا أمريكيا بخلاف الفوائد الواجبه اعتبارا من تاريخ استحقاقها، وحتى تمام السداد، والتي تمثل المتبقي من ثمن إجمالي الكميات التي تم تدفيعها من الغاز المصري إلى الشركة خلال الفترة من يناير 2008 حتى أبريل 2012، والمحكمة لتثق في أن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاج آليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة، لعلها تعين غطاء البترول في مواجهة الأعمال المثقل بها كاهله".

الاتهام: "تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه وقبولها".

الحكم: "حكمت المحكمة غيابيا على حسين سالم وحضوريا على حسني مبارك وعلاء وجمال حسني مبارك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لتلك التهم".

الأسباب: المحكمة اختتمت هذا الشق من الأسباب أيضا بفقرة هي: "المحكمة تود أن تشير في ختام أسباب هذا الشق من أمر الإحالة للدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 إلى أنه يجب على القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلا لإصلاح القانون وليبرئ ذمته أمام الله وليحمل جريرة الضيم مْن سنه وسبب بثغرات إضرار الموظف العام لأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمادة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي، وفي نطاق اللحظة التشريعية المقبلة عليها البلاد، ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدما للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتُبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم".

التهمة: "اشتراك بالاتفاق في جرائم القتل بالعمد مع سبق الاصرار والمقترن بالعمد الجنائي".

الحكم: "حكمت المحكمة على حسني مبارك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده يوم 24 / 5 / 2011 في هذا المقام".

الأسباب: "سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة يوم 23 / 3/ 2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين".

القاضي اختتم الأحكام بفقره جاء فيها: "رغم ما جلي للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للشعب في فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير(كانون الثاني 2011)، والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومسالب كبطء اتخاذ القرار، وفَسق فرع منه، وتهيأ للافتراس على مقاليد الحكم، وقرب الأتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد لقيادات تناست عجلة قانون الحياه (دوما للأمام)، وتصرمت عزيمتهم للاستحداث، وغُض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جعلت الفكر الأمني الخلاق، وتقاتل على ثرواته (أي: الوطن) زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية، واندثار التعليم، وإهدار الصحة، وتجريف العقول المستشرقة للغد، إلا أنه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية إلا عملا بقوة قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسؤولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطوق الاتهام. أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورة وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونيو (حزيران) 2013، ومهما كان الرأي على الفترة التي تسلم فيها (مبارك) حكم البلاد إذا قاربت 36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فأصاب ولم يصب، فالحكم له أو عليه، بعد أن انسلخ منه العمر، سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضي القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته".