أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد مساء اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا ينص على إلغاء أحكام الفصل الرابع من القانون الأساسي عدد 34 لسنة  2016.

والذي ينص: الفصل 4 ـ تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016  (ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب).

 ويدخل هذا المرسوم حيز النفاذ حال صدوره بالرائد الرسمي.