قالت المحامية عزة كامل المقهور، مقرر لجنة فبراير التي شكلها البرلمان الليبي السابق وأبطلت تعديلاتها على الإعلان الدستوري المحكمة العليا إن "حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يمس شرعية مجلس النواب".

وفي أول رد لها على الحكم نشره موقع المنظمة الليبية للقضاء في ليبيا (منظمة مستقلة)، أضافت المقهور أن "الوضع القائم وتبعات الحكم في الطعن رقم 17 بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع ليس له علاقة بشرعية البرلمان (مجلس النواب)".

وأضافت المحامية أن "المحكمة العليا في حكمها الصادر لم تلغ التعديل السابع للإعلان الدستوري وإنما ألغت بندا وحيدا منه فقط وهو (البند 11)، مطالبة الجميع بـ"العودة للإعلان الدستوري بأكمله وتعديلاته".

وأكدت المقهور أن "مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية الذي صدر من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)".

وعللت المحامية رأيها القانوني قائلة إن "البند 11 الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته يقضي بأنه يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة رئيس الدولة بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له، بالتالي فإن ذلك البند لا يتعلق بانتخابات مجلس النواب الجديد مطلقاً".

وبحسب المقهور فإن "عمل لجنة فبراير ينقسم إلى قسمين: الأول القيام بالتعديلات الدستورية والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب، وهو ما كان، فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم من رئيس اللجنة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه".

وتابعت "بعد ذلك، قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل قدم بعد صدور التعديل السابع ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه الذي ألغته المحكمة العليا".

واستطردت قائلة "بناء على المقترح (مقترح الانتخابات) قام المؤتمر الوطني بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31 مارس (آذار) 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014 أي بعد صدور التعديل الدستور السابع في 11 مارس (آذار) 2014، بمعنى أن مشروعية انتخاب المجلس مستمدة من قانون انتخابه استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا".

وأشارت إلى أن "المقصود بمقترح فبراير المشار إليه في البند 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري هو المقترح بالتعديلات الدستورية فقط الذي تقدمت به لجنة فبراير، ولا يسري على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014" مؤكدة في نفس الوقت أن "الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري لا يمس مشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام الليبي".

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس يوم الخميس بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

ونص قرار المحكمة على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس (آذار) 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني بطلان انتخابات البرلمان ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلاً.