أصدر وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، عمر الطاهر، أمس الثلاثاء، المنشور رقم (3) لسنة 2018 بشأن تفعيل العمل بلائحة تسعيرة علاج الأجانب، مطالبا الجميع بالتقيد "التام" بما ورد في اللائحة التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2015.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (153) على أن يكون علاج الأجانب بمقابل مالي في جميع المستشفيات والمرافق الصحية العامة وفقاً للتسعيرة المحددة بالقرار.

بينما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تتولى وزارة الصحة والجهات التابعة لها جباية مقابل علاج الأجانب بجميع المرافق الصحية بموجب أذونات الخزانة العامة.

فيما نصت المادة الرابعة على أن تضع وزارة الصحة القواعد اللازمة لضبط تحصيل الإيرادات.

ويُستثنى بموجب المادة الثانية من القرار كلاً من الرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا بسبب عملهم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية على أن يطبق بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.

والأجانب المقيمين بمقتضى اتفاقيات وعقود استخدام تكفل لهم العلاج المجاني؛ والأجانب الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من غير الوطنيين ما لم يكن هناك نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

كما تُستثنى أيضاً الحالات الطارئة والمستعجلة التي تعرض حياة المريض الأجنبي غير المقيم للخطر؛ وأيضاً أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي.