أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، كتابا دورياً بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري، نصّ على تفعيل هذه المادة التي تجيز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية.

وتنص المادة 204 على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.

ويتكون هذا القانون من أربع مواد، اشتملت المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلّحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

أما المادة الثانية، فنصّت على أن "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون إلى اختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة". فيما نصّت المادة الثالثة على أن "يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، كما يُلغى في المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

وفي سبيل تحقيق أهداف هذه المادة، أعطى المستشار هشام بركات تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بسرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أن يشمل المرافق العامة بكافة أنواعها، سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يعدّ في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره.

ثانياً، أن يكون الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على إنجاز تلك التحقيقات في آجال مناسبة، وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفاً في أي مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك.

إضافة إلى حصر جميع التحقيقات التي تجري في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها، وأخيراً أن يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب.