أعلنت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي ( الاعتمادات المستندية، الأغراض الشخصية).

وبين مصرف ليبيا المركزي أن الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية تتمثل في منح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.

ويتوجب على المصارف بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أية أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي مع عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي.

وبحسب الضوابط يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد مبلغ إثنان مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجاري مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي مبلغ سبعة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الاعتمادات المستندية القائمة لكل جهة عند منح الموافقة، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.

وبموجب الضوابط يتوجب على المصارف التجارية الالتزام بترجيع قيمة الإعتماد المستندي إلى مصرف ليبيا المركزي في حال عدم فتح الاعتماد المستندي خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ شراء العملة.

وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص وتكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة، أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع، ووصف، ووزن وكمية، وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ، ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، ويجوز دفع الحساب للشركة الأم

و تكون قيمة الاعتماد المستندي مُغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي ويحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتباراً من تاريخة وتمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية Back to Back.

ولفت المصرف إلى عدم قبول أية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ إصدارها وتاريخ الإبحار قبل تاريخ تبليغ الاعتماد المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة ( Bulk) يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل تبليغ الاعتماد المستندي بمدة (10) أيام، ويكون الإبحار فيها قبل (30) يوم، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (1700) المحالة ويتم سداد قيمة المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية بعد ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام المستندات من المراسل، على أن يتم تضمين هذا الشرط في برقية فتح الإعتماد المستندي (MT700)

وأشار المصرف إلى السماح للمصارف باستلام مُستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية لسلع البيض المخصب - تقاوى البطاطا والبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق منفذ رأس إجدير حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الاشاري (5/1/1194) المؤرخة في 03 يوليو 2021، كما يُسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار النيجر - تشاد - السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق منفذ إمساعد - السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة وزير الاقتصاد ذات الرقم الاشاري (5.1.1589) المؤرخة في 03 ابريل 2022، شريطة أن يكون حساب الشركة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة، بنفس الدولة.

وبموجب الضوابط يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة عبر المنافذ الرسمية في ليبيا، عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال شهرين من استلام المستندات وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.

ومن بين الضوابط أيضا الحصول على إذن استيراد مُسبق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاستيراد الأدوية، والمعدات والمستلزمات الطبية، ومشغلات المعامل، على أن يكون لصالح الشركة المصنعة، أو الوكلاء الإقليميين طبقاً لأحكام القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010 وعلى الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد المستندي من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من إحدى شركات التأمين.

وتتضمن الضوابط أيضا تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول. كما يشترط في شركة التفتيش تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (17020:2012 ISO/IEC) والمواصفات القياسية في نظم إدارة الجودة (ISO9001:2015) وتكون معتمدة من المركز الليبي للاعتماد، وتكون شهادة التفتيش مدعمة بالصور وشهادات التحاليل الصادرة عن المختبرات الدولية المعتمدة.

وبموجب الضوابط يتوجب على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة بحيث تغطي السنة السابقة لفتح الاعتماد المستندي وشهادة السداد التضامني الصادرة عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي تُفيد بأن الجهة مُلتزمة بسداد ما عليها من استحقاقات تتعلق بالاشتراك التضامني (1%) من مرتبات عاملها وموظفها أثناء فتح الاعتماد المستندي، أو اية إجراءات أخرى تتطلب ذلك.

وتتضمن الضوابط التزام إدارات المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية، والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن تتلاءم الأسعار مع مواصفات السلع الموردة والاسعار النمطية لها، ويتحمل المسئولية القانونية كل من يخالف ذلك ويجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.