أعلنت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين.

وبحسب التعميم الموجه من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل إلى المدراء العامين للمصارف ضوابط فتح الاعتمادات المستندية حيث تمنح المصارف صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا شريطة توفر رمز مصرفي ساري المفعول كما يتوجب على المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي ويكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية مبلغ 5 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى والصناعية مبلغ 10 مليون دولار أو ما يعادلة من العملات الأخرى والخدمي مبلغ 3 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ومن بين الضوابط الخاصة بالاعتماد المستندية أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة وأن تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد كما يتوجب على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية مع تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية والدولية كما يتوجب على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا وتلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها وأن الأسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار النمطية لها مع وجوب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.

وأعلنت إدارة الرقابة على المصارف أن المصارف تمنح صلاحيات البت في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق وفقا على أن يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ 20 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة شريطة أن يدير حسابا مصرفيا طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه وتقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة على ما هو محدد وفقا للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة وستر يونيون أو موني جرام ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.

وبحسب إدارة الرقابة على المصارف فإن المصارف تخول بصلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرضالدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد عن طريق الرقم الوطني عبر منظومة الأغراض الشخصية ويشترط أن تكون الدراسة بإحدى الجامعات المعتمدة أو المعاهد العليا بدولة الدراسة.

وأشارت إدارة الرقابة على المصارف أن المصارف مخولة ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة عن طريق الرقم الوطني وعبر منظومة الأغراض الشخصية وتقديم فاتوره بتكاليف العلاج صادرة عن أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية بالخارج تتضمن تفاصيل حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج له ويشترط ألا تتجاوز تواريخ المستندات المؤيدة لطلب التحويل ثلاثة أشهر كحد أقصى ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة العلاج وأن يتم التحويل من حساب المريض نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى حساب المستشفى أو المركز العلاجي مباشرة.