قرر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015. ويستند الطعن إلى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.

ويهدف الطعن من جهة أولى حسب بلاغ رئاسة الجمهورية إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور، في حدود ما يبيحه الفصل 49 من الدّستور، وذلك بالنسبة لمشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لإقرار حق الدولة في تملّك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني والتصرف فيها على النحو الذي تراه. ويستند الطعن إلى مبدإ التناسب الذي يوجب في صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين الباقي على ذمة المالك.

ويهدف الطعن حسب نفس البلاغ إلى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمآل أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين، باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرّفه الفصلان 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والذي ينبغي أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها، وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة.

وأشارت رئاسة الجمهورية الى ان هذا الطعن لن يؤدي إلى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كافية للبتّ في الطعن ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية قبل موفى سنة 2014، كما ليس له تأثير على توازنات المالية العمومية.