قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانتفاء القرار الإداري.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وصالح ترك، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية إبراهيم سيد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الإطلاع على مالديها من مستندات إلى انتفاء المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء.

أضافت، أن وزارة الداخلية أفادت أيضاً أنها بحثت حالة مرسي، وملف الجنسية الخاص به، وأن الثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، حيث تم الرد بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية.

وردًا على ما ورد بالدعوى من منح مرسي الجنسية المصرية لـ 340 ألف فلسطيني، لإيجاد كيان قانوني لفكرة الوطن البديل للفلسطينين، قالت المحكمة إن وزارة الداخلية أفادت بأن منح الجنسية المصرية يتم وفقاً للقانون وليس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أكدت أن مرسي لم يصدر أية قرارت خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013 بمنح فلسطينين أو آخرين الجنسية المصرية.