أبطل القضاء العدلي في لبنان، الملاحقة عن هنيبال القذافي، نجل الزعيم الراحل معمّر القذافي، في قضية خطف طبيب لبناني في ليبيا، وذلك بعدما أعلن عدم اختصاصه النظر في هذه الدعوى.

وكان الدكتور اللبناني حسين علي حبيش تقدّم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق هنيبال معمر القذافي، وعبد المنعم سالم فضيل، وأشخاص آخرين من التابعية الليبية، وكلّ من يظهره التحقيق، اتهمهم فيها بـ"تأليف عصابة إرهابيّة وجمعية أشرار وخطف وحجز حرّيته ومحاولة قتله والامتناع عن تقديم الإغاثة له".

قاضية التحقيق في بيروت ريتّا غنطوس التي وضعت يدها على هذه الدعوى، استجوبت هنيبال القذافي، وتبيّن أنّ هويته هي على الشكل التالي: هنيبال معمّر القذّافي، والدته صفيّه، مولود سنة 1976، ليبي، وذكرت في قرار ظنّي أصدرته بعد انتهاء التحقيقات، أن المدعى عليه "أنكر ما أُسند إليه فيما لم يحضر المدعى عليه الثاني عبد المنعم فضيل". وأشارت في حيثيات القرار إلى أنّ "النيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت طلبت في مطالعتها إعلان عدم اختصاص قضاء التحقيق في بيروت للنظر في النزاع".

وقالت قاضي التحقيق في قرارها "يستفاد مما أدلى به المدعي الطبيب حسين حبيش في شكواه المباشرة، أنّ المدعى عليه هنيبال القذافي أقدم، على أثر توقيفه في لبنان بجرائم متصلة بدعوى خطف الإمام الصدر ومرافقيه، على حمل الجماعات الإرهابية التي تعمل تحت إرادته في ليبيا على خطفه وحجز حريته لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام. كما امتنع عن إغاثته عبر توجيه نداء لأفراد مجوعته الخاطفة لإطلاق سراحه".

وأضاف القرار "يتبيّن مما تقدّم أنّ ما ينسبه المدعي إلى القذافي ينصبّ على إرادته لمشروع اجرامي من داخل السجن بعد توقيفه، يتضمّن ارتكاب عدّة جرائم ترتبط فيما بينها برباط وثيق، لا يقبل التجزئة، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لإطلاق سراحه". وأشار إلى أن أحكام المادة 24 وما يليها من قانون القضاء العسكري، تنصّ صراحة على أنّ "الجرائم التي ترتكب في السجون ومراكز التوقيف في المؤسسات العسكرية، يكون أمر النظر فيها من صلاحية القضاء العسكري، فلا يكون بالتالي القضاء العدلي صالحاً للنظر في القضية". وخلص القرار إلى إعلان عدم صلاحية قاضي التحقيق للنظر في القضية الراهنة.