قالت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، في أول بيان لها بشأن أحكام أصدرتها محكمة مصرية، أمس، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وكبار رموز نظامه، إن أحكام القضاء "لا يجوز التعقيب عليها" وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاله على أنه "مصر الجديدة لا يمكن أن تعود أبداً للوراء".

وبحسب بيان صادر اليوم عن الرئاسة المصرية، فقد "تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين".

وأضاف البيان أن "تلك الأحكام انطوت على شقين أساسيين: أولهما، يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة"، مؤكدا على "ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية".

أما الشق الثاني، بحسب البيان، فتعلق بـ"تكليف رئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة (ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011) الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".

وتابع أن الرئيس المصري كلف "لجنة الإصلاح التشريعي (بالحكومة) بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة (محكمة مبارك أمس) إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية". 

وختم البيان بتأكيد الرئيس المصري أن "مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير (كانون ثان 2011) و30 يونيو (حزيران 2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء". 

وكانت محكمة مصرية، قضت أمس السبت، بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

وفي توصيات له، خلال تقديمه منطوق الحكم ببراءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، من تهم الفساد المالي، وقتل المتظاهرين، قدم رئيس المحكمة عدة توصيات بهذا الشأن، ومنها "ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدما للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتُبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم"، بحسب منطوق الحكم.