أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الإثنين، 5 أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، ومحاربة الفساد.

ويبدأ العمل بهذه الأوامر من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ.

وكان الرئيس السوداني أعلن يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وتضمن أمر طوارئ الأول تفويض القوات النظامية، سلطات دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.

وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ.

ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.

وبموجب الأمر الثاني، يحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، كما يحظر إغلاق الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، والتقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، والإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة، وتحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، فضلا عن إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظر الأمر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، ومقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، والتجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة، ونشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.

ونص على أن كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، مع مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.

وتضمن الأمر الثالث، حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، وحمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري، وحمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري، وحمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.

ونص الأمر على أنه يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّا كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه، وأن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة العملة سواء أكانت سودانية أم أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر، وأي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.

وحظر الأمر الرابع، على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، كما حظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية، وحظر على أية جهة تعمل في نقل المحروقات تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط، كما حظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة.

وحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة، وحظر البيع خارج محطات الوقود أو المستودعات.

وحظر الأمر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة، ونقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.

ونص الأمر على أنه بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه سوداني، ومصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر، ووسيلة النقل وإيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.

وتضمن أمر الطوارئ الخامس، بحظر الممارسات الفاسدة، أن يحظر على أي موظف عام استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته.

ويحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته، وقيامه عمداً لصالحه أو لصالح شخص آخر باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله أو وظيفته.

ويحظر على أي شخص تقديم هدية أو مزية غير مستحقة أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل أو يمتنع عن القيام به عند أداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة أو مزية غير مستحقة، كما يحظر على اي موظف إبرام أي تعاقدات أو الدخول في أي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد.

وحظر الأمر، الحصول على أي أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد، كما حظر على أي شخص أن يمنح أو يحصل على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية المخالفة للقانون أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها أو منشورات بنك السودان أو الضوابط الشرعية.

وحظر الأمر على أي شخص عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة أو بالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان، أو استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها، أو أن يمنح أو يحصل على نقد أجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الأغراض المحددة من بنك السودان.

ونص الأمر على أنه يجب على أي شخص تبليغ نيابة الطوارئ بما لديه من معلومات تتعلق بأفعال ذات صلة بالفساد، ويحظر نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بأفعال الفساد بأي وسيلة من الوسائل، وأن يكون لنيابة الطوارئ في مرحلة التحري أو التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة سلطة إغلاق أي وسيلة من وسائل النشر تخالف أحكام قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.

ونص الأمر على أن كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.