كشف عضو هيئة صياغة الدستور، إبراهيم البابا، عن أسباب وإجراءات حل السلطة التشريعية في البلاد.

وقال البابا في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "إن الحالة التي تمر بها الدولة ليبيا اليوم بسبب عجز مجلس النواب من القيام بمهامه الذي انتخب لأجلها، ولعل آخرها إصدار قانون الاستفتاء، هي نفس الحالة التي ستواجه الدولة في المستقبل في حال انتخاب سلطة تشريعية جديدة في ظل غياب دستور يعالج هذه الحالة من الانسداد التشريعي. هناك بعض الدساتير وليست جميعها عالجت مسألة عجز السلطة التشريعية عن القيام بمهامها وذلك بحل السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، على سبيل المثال يمكن للحاكم وفق المادة (57) من الدستور الأسترالي حل مجلسي النواب والشيوخ في وقت واحد، كما يمكن للملك وفق المادة (65) من دستور 1951 غير المعدل حل مجلس النواب. مع ذلك، فإن إعطاء صلاحية حل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية دون وجود شروط محددة مقيدة لهذه الصلاحية مثل العودة إلى الشعب عبر الاستفتاء، ربما يخل بمبدأ التوازن والرقابة بين السلطات والذي سيكون لصالح السلطة التنفيذية. لقد خصص مشروع الدستور الليبي المعتمد من الهيئة التأسيسية المادة (109) لتحديد أسباب وإجراءات حل السلطة التشريعية وذلك وفق الآتي:

"لرئيس الجمهورية؛ بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة، أو خطة التنمية، أو تعطيل الموازنة العامة، دون مبررات حقيقية، او مخالفة أحكام الدستور، عرض حل مجلس النواب، او مجلس الشيوخ، في استفتاء عام؛ وذلك وفق الآتي:

1-يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية؛ لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية، وملائمة الأسباب، أو مخالفة الدستور.

2-إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية، أو أن هناك مخالفة لأحكام الدستور، ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين، يصدر الرئيس قراره بالحل. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ(لا) يؤلف الرئيس حكومة جديدة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية".