كشف عضو هيئة صياغة الدستور د. إبراهيم البابا، عن أسباب وآلية عزل رئيس الدولة في مشروع الدستور الليبي.

وقال البابا في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، إن وجود قاعدة دستورية دائمة مبنية على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها، يمنع تولي الدولة رئيس دكتاتوري مستبد، لا رقيب على أعماله ولا منظم لاختصاصاته. لقد نص مشروع الدستور الليبي المعتمد من الهيئة التأسيسية على أسباب اتهام رئيس الجمهورية وآلية عزله وذلك وفق الآتي:

1-     لمجلس النواب، أو مجلس الشيوخ؛ بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية (المادة 110).

2-     يجري النائب العام تحقيق مع رئيس الجمهورية وبعد ذلك يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى (المادة 110).

3-     يوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام الى حين صدور الحكم في الدعوى ويعد ذلك خلواً مؤقتاً للمنصب (المادة 110) حيث يحل محله رئيس الوزراء (المادة 103).

4-     يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس، وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا، وبعضوية أقدم مستشارَين بالمحكمة العليا، وأقدم مستشارَين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام مع ضمان حق الدفاع، وتصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأعضاء، وتعد أحكامها باتة (المادة 110). ينظم القانون إجراءات التحقيق (المادة 110).

5-     إذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية؛ عزل من منصبه (المادة 110). مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى (المادة 110).

6-     يعد منصب رئيس الجمهورية شاغراً بشكل دائم (المادة 110)، وتجتمع المحكمة الدستورية؛ لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، حيث يتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية؛ وفي حال تعذر ذلك يتولى رئيس مجلس النواب المنصب (المادة 103).

7-     خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس؛ يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح، وانتخاب الرئيس الجديد خلال مئة وعشرين يوماً (المادة 103).

8-     في غير هذه الأحوال؛ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية؛ أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته؛ إلا بعد انتهاء مدة ولايته وتوقف في حقه مدد التقادم كافة (110).