أكد عضو هيئة صياغة الدستور د. إبراهيم البابا، أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر مبدأ رئيس في النظم السياسية الحديثة وذلك لتحقيق مبادئ الديموقراطية ومنع الانفراد بالسلطة، وفي ذات الوقت يجب تحديد عمق العلاقة بين السلطات الثلاثة (التنفيذية – التشريعية – القضائية) بشكل متوازن وفق مبدأ التوازن والرقابة بينها.

وقال البابا في ورقة تحليلية بعنوان "السلطة تراقب السلطة: مظاهر التوازن والرقابة بين السلطات في مشروع الدستور" -خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- إن مشروع الدستور المعتمد من الهيئة التأسيسية نص في المادة (8) الخاصة بالنظام السياسي للدولة الليبية على قيام النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة، فذكر صراحة على قيام النظام السياسي على هذا المبدأ بالإضافة الى مبادئ أخرى، وقد كانت هناك مظاهر عديدة لرقابة السلطات الثلاث على بعضها في مشروع الدستور وفق مبدأ التوازن والرقابة وذلك حيث أكدت على أن رقابة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية: يتمثل رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال إمكانية رئيس الجمهورية رد مشروع القانون الذي تم اقراره من مجلس النواب (المادة 73)، وإمكانية رئيس الجمهورية عرض حل مجلس النواب او مجلس الشيوخ في استفتاء عام (المادة 109)، وإمكانية رئيس الجمهورية والحكومة اقتراح مشاريع القوانين (المادة 104، 117). ويتمثل رقابة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار رئيس الجمهورية تسمية رئيس المحكمة العليا ونائبه بعد اختيارهما من الجمعية العمومية للمحكمة (المادة 127)، واختيار رئيس الجمهورية ثلاث أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية (المادة 136)، إضافة إلى أن رقابة السلطة التشريعية تكون على السلطتين التنفيذية والقضائية: يتمثل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من خلال إمكانية تمرير مشروع القانون الذي تم رده من رئيس الجمهورية وذلك بإعادة التصويت عليه من مجلس النواب بأغلبية المطلقة للمنتخبين (المادة 73)، وإمكانية أي عضو من مجلس النواب توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء وطلب استجوابهم (المادة 74)، إمكانية مجلس النواب او مجلس الشيوخ اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي مجلس ويصدر قرار اتهامه بأغلبية ثلثي مجلس الشورى (المادة 110)، وإمكانية ان يقرر مجلس النواب عدم الثقة بالحكومة او أحد وزراءها (المادة 115)، واختصاص مجلس الشورى بإقرار حالة الطوارئ والاحكام العرفية بعد إعلانهما من رئيس الجمهورية وكذلك الموافقة على إعلان حالة الحرب او إنهائها بعد إعلانهما من رئيس الجمهورية (المادة 92). يتمثل رقابة السلطة التشريعية على السلطة القضائية من خلال اختيار السلطة التشريعية ثلاث أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية (المادة 136)، كما أن رقابة السلطة القضائية على السلطتين التنفيذية والتشريعية: يتمثل رقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية من خلال استشارة رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن مدى جدية وملاءمة الأسباب او مخالفة الدستور لعرض حل مجلس النواب او مجلس الشيوخ في استفتاء عام (المادة 109)، وإجراء التحقيق مع رئيس الجمهورية من قبل النائب العام قبل قرار اتهامه ومحاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا وبعضوية أربعة مستشارين في حال تم صدور قرار اتهامه (المادة 110). ويتمثل رقابة السلطة القضائية على السلطة التشريعية من خلال الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية على دستورية القوانين ولائحتي مجلس النواب والشيوخ، وفي الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية (المادة 139)، ومراجعة المحكمة الدستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها من مجلس الشورى، وقوانين الانتخابات والاستفتاءات بعد إقرارها من السلطة التشريعية وقبل إصدارها، والقوانين التي حُكم بعدم دستوريتها بعد إقرارها من السلطة التشريعية وقبل إصدارها (المادة 139).