قال الاسعد الذوادي عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والمجلس الوطني للجباية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين ومؤسس الغرفة الوطنية:" على اثر صدور بلاغ عن رئاسة الجمهورية بخصوص الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي اكد على ان رئيس الجمهورية ضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق احكامه، تساءل المتضررون من الاحكام غير الدستورية التي تضمنها المشروع عن الانتقائية التي تم بها الاعتراض باعتبار انه اهمل فصولا اخرى مصبوغة بصفة صارخة بعدم الدستورية مثلما هو الشان بالنسبة للفصول 14 و15 و16 و18 و19 و35 و39.
واوضح ان البعض يرجع ذلك الى عدم تخصص مستشاري الرئيس في القانون الدستوري او الى مغالطة الرئيس
حول العدد الحقيقي للفصول التي فيها خرق لاحكام الدستور.

وتساءل هل سيبادر رئيس الجمهورية بتدارك الامر لحفظ حق المتضررين علما ان اجل الاعتراض يمتد الى يوم 18 ديسمبر 2014 اذا اعتبرنا ان المصادقة تمت يوم 11 ديسمبر 2014
وذكر على سبيل المثال ان الفصل 14 رخص لوزير المالية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية وذلك في حدود ثلاثمائة مليون دينار وهذا الاجراء يدخل في خانة اهدار موارد دافعي الضرائب والعبث بالمال العام عوض المبادرة باسترجاع الاف المليارات التي نهبت من البنوك العمومية وهذا الفصل فيه خرق لاحكام الفصل 10 من الدستور وبالاخص تلك المتعلقة بحسن استعمال المال العام ومكافحة الفساد.
وبخصوص الفصلين 15و16 فقد احدث هذا الفصل "صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي" الذي ستتأتى موارده من مردود بيع أسهم الدولة في المؤسسات البنكية والقروض والهبات والموارد الأخرى.
وأما الفصل 15 فانه يسمح للمؤسسات المصدرة كليا ببيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50 % (عوض 30 %) من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014. هذا الفصل المخالف للفصول 10 و15 و21 من الدستور يشكل منافسة غير شريفة للمؤسسات التونسية غير المصدرة كليا باعتبار ان المؤسسات المصدرة كليا تبقى في كل الحالات معفاة من دفع بعض الاداءات التي تدفعها المؤسسات غير المصدرة كليا مثل الاداء على التكوين المهني والمعلوم الممول لصندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية والمعاليم الديوانية المستوجبة عند استيراد المعدات والتجهيزات دون الحديث عن الامتياز المتعلق بالشراء بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به المؤسسات المصدرة كليا وغير ذلك من الامتيازات.

ومن الأمثلة ايضا الفصل 39 الذي رخص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ومواصلة تطبيق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بعنوان هذه العملية بمبلغ دينار للغرام الواحد.
ولاحظ ان هذا الفصل جاء مخالفا بصفة صارخة لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور وبالاخص تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والتهرب الجبائي وكذلك احكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال وختم بانه عوض ان نعمل على بناء دولة القانون والمواطنة والحوكمة الرشيدة والمساواة المشار اليها بالفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور ونحترم التزاماتنا الدولية في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الاموال، يتم تمرير احكام فاسدة وغير دستورية .