في غرة سبتمبر 1969 قامت ثورة الفاتح لتقوض حكم المملكة الليبية وتعلن نشوء الجمهورية العربية الليبية، حيث تشكلت حركة الضباط الوحدويين الأحرار في الجيش الليبي بقيادة الملازم أول معمر القذافي.


وقامت الثورة بتعطيل الدستور ليتم العمل بالإعلان الدستوري والذي جاء كالآتي :


باسم الشعب العربي في ليبيا وقد آلى على نفسه أن يسترد حريته , وأن يستمتع بخيرات أرضه , وأن يعيش في مجتمع تكون فيه الرفاهية والرخاء حقا لكل مواطن مخلص . وقد صمم لعقد العزم على أن يحطم كل القيود التي كانت تحد من حركته وانطلاقه , وأن يقف في الصف مع إخوانه في جميع أجزاء الوطن العربي مناضلا لاسترداد كل شبر من الأرض التي دنسها الاستعمار , وأن يزيل العوائق التي تقف حائلا دون وحدته من الخليج إلى المحيط . وهو يؤمن أن السلام لا يقوم إلا على العدل , ويقدر أهمية تدعيم العلاقات التي تربطه بجميع شعوب العالم المناضلة ضد الاستعمار , وهو يدرك أن تحالف الرجعية والاستعمار هو المسؤول عن التخلف الذي يعانيه رغم وفرة ثرواته الطبيعية وعن الفساد الذي استشرى في جهاز الحكم , وهو يدرك مسؤولياته عن إقامة حكم وطني ديمقراطي تقدمي وحدوي . 

وباسم الإرادة الشعبية التي عبرت عنها القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبر 1969 م والتي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت الجمهورية العربية الليبية وحماية لثورته وتدعيما لها حتى تسير نحو تحقيق أهدافها في الحرية والاشتراكية والوحدة .بصدد هذا الإعلان الدستوري ليكون أساسا لنظام الحكم في مرحلة استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية , وحتى يتم إعداد دستور دائم يعبر عن الانجازات التي تحققها الثورة ويحدد معالم الطريق أمامها .


الباب الأول: الدولة


المادة 1

ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة، السيادة فيها للشعب، وهو جزء من الامة العربية وهدفه الوحدة العربية الشاملة، وأقليمها جزء من افريقيا وتسمى الجمهورية العربية الليبية .


المادة 2

الاسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية . وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية .


المادة 3

التضامن الاجتماعي أساس الوحدة الوطنية . والأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والاخلاق والوطنية .


المادة 4

العمل في الجمهورية العربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر .والوظائف العامة تكليف للقائمين بها , ويهدف موظفو الدولة في أداء أعمالهم ووظائفهم إلى خدمة الشعب .


المادة 5

المواطنون جميعا سواء أمام القانون .


المادة 6

تهدف الدولة إلى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال . وتعمل الدولة - عن طريق إقامة علاقات اشتراكية في المجتمع – على تحقيق كفاية من الإنتاج وعدالة في التوزيع , بهدف تذويب الفوارق سلميا بين الطبقات والوصول إلى مجتمع الرفاهية مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامي العربي وقيمه الانسانية وظروف المجتمع الليبي .


المادة 7

تعمل الدولة على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية والنفوذ الأجنبيين وتحويله إلى اقتصاد وطني إنتاجي يعتمد على الملكية العامة للشعب الليبي والملكيات الخاصة لأفراده .


المادة 8

الملكية العامة للشعب أساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الإنتاج والملكية الخاصة غير المستغلة مصونة , ولا تنزع إلا وفقا للقانون. والإرث حق تحكمه الشريعة الاسلامية .


المادة 9

تضع الدولة نظاما للتخطيط القومي الشامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا , ويراعي في توجيه الاقتصاد الوطني التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .


المادة 10

إنشاء الألقاب والرتب المدنية محظور وتعتبر ملغاة جميع الألقاب التي كانت ممنوحة لأفراد الأسرة المالكة السابقة وحاشيتها .


المادة 11

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .


المادة 12

للمنازل حرمة . ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


المادة 13

حرية الرأي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة .


المادة 14

التعليم حق وواجب على الليبيين جميعا . وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الإعدادية , وتكفله الدولة بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا , وتنظم بقانون الحالات التي يجوز فيها إنشاء مدارس خاصة . وتعنى الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا وخلقيا .


المادة 15

الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات العلاجية والصحية وفقا للقانون .


المادة 16

الدفاع عن الوطن واجب مقدس , وأداء الخدمة العسكرية شرف لليبيين .


المادة 17

لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إلا في حدود القانون .


الباب الثاني: نظام الحكم


المادة 18

مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب وله بهذه الصفة ان يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها , وتكون هذه التدابير في صورة اعلانات دستورية او قوانين او اوامر او قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير امام اية جهة .


المادة 19

يعين مجلس قيادة الثورة مجلسا للوزراء يتكون من رئيس للوزراء ووزراء ويجوز له تعيين نواب لرئيس الوزراء ووزراء بدون وزارة . ولمجلس قيادة الثورة ان يقيل رئيس الوزراء والوزراء , وان يقبل استقالاتهم من مناصبهم . ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة مجلس الوزراء . ويتولى مجلس الوزراء, تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة وهو مسؤول عن اعماله امام مجلس قيادة الثورة , ودون اخلال بالمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء يكون كل وزير مسؤولا عن اعمال وزارته امام رئيس مجلس الوزراء .


المادة 20

يقوم مجلس الوزراء بدراسة وإعداد كافة مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة وتعرض عليه للنظر فيها وإصدارها.


المادة 21

تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ويعتمد مجلس قيادة الثورة بقرار منه الحساب الختامي لميزانية الدولة .


المادة 22

يعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء بناء على دعوة رئيس مجلس قيادة الثورة او عضوين من اعضائه كلما راوا ذلك .


المادة 23

مجلس قيادة الثورة هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصدق عليها الا ما قد يرى تفويض مجلس الوزراء في عقده والتصديق عليه .


المادة 24

يعين مجلس قيادة الثورة الممثلين السياسيين للجمهورية العربية الليبية في الخارج ويقيلهم , وهو الذي يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية , وهو الذي ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم على النحو المبين في القانون .


المادة 25

يكون اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ بقرار من مجلس قيادة الثورة كلما تعرض امن الدولة الخارجي او الداخلي للخطر , وكلما راى ان ذلك ضروري لحماية الثورة وتامين سلامتها .


المادة 26

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة. والقوات المسلحة في الجمهورية العربية الليبية ملك الشعب , وهي عدته لحماية البلاد وامنها وسلامة اراضيها ونظامها الجمهوري والحفاظ على وحدته الوطنية , وتخضع القوات المسلحة للاشراف الكامل لمجلس قيادة الثورة .


المادة 27

يهدف القضاء فيما يصدره من احكام الى حماية مبادئ المجتمع وحقوق الافراد وكراماتهم وحرياتهم .


المادة 28

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .


المادة 29

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .


المادة 30

لكل شخص الحق في الالتجاء الى المحاكم وفقا للقانون .


المادة 31

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون .


العقوبة شخصية .

المتهم بريء حتى تثبت ادانته . وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر ايذاء المتهم او المسجون جسمانيا او نفسانيا .


المادة 32

يكون العفو عن العقوبة او تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة , اما العفو العام فيكون بقانون .


الباب الثالث: أحكام متفرقة


المادة 33

يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 7 اكتوبر 1951 م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من اثار .


المادة 34

يستمر العمل بجميع الاحكام المقررة في القوانين والتشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع احكام هذا الاعلان الدستوري. وكل اشارة في هذه القوانين والتشريعات الى اختصاصات الملك ومجلس الامة تعتبر اشارة الى مجلس قيادة الثورة . وكل اشارة فيها الى الملكية تعتبر اشارة الى الجمهورية .


المادة 35

يكون للقرارات والبيانات والاوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ سبتمبر 1969 م وقبل صدور هذا الاعلان الدستوري قوة القانون. ويلغى كل ما يتعارض مع احكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا بالطريقة المبينة في هذا الاعلان الدستوري .


المادة 36

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص على خلاف ذلك.


المادة 37

يبقى هذا الاعلان الدستوري نافذ المفعول حتى يتم اصدار الدستور الدائم . ولا يعدل الا باعلان دستوري اخر من مجلس قيادة الثورة اذا راى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة . ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية مجلس قيادة الثورة صدر بتاريخ 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م