قالت مصادر مطلعة أن لجنة قانونية بمجلس النواب الليبي بصدد إعداد مذكرة سيتولى المجلس رفعها الى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة الحكومة التركي والرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة المجلس الرئاسي بطرابلس ورئيسها فائز السراج وكل من يثبت تورطه في تجنيد ونقل واستعمال المرتزقة داخل الأراضي الليبية، وذلك اعتمادا على القانون الدولي المتعلق بالمسألة، ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

وقالت مصادر برلمانية ليبية، أن التنديد الإقليمي والدولي بتجنيد ونقل آلاف المرتزقة من شمال سوريا الى الغرب الليبي واستقطاع ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي لدفع أجورهم، لم يعد كافيا، خصوصا وأنها تكاد تكون المرة لأولى التي تتم فيها مثل هذه التصرفات على مرأى ومسمع من العالم، ويتم نقل صورها في وسائل الإعلام، ويعترف بها فائز السراج نفسه، ولا تنفيها السلطات التركية.

وأعلن عن وصول ما يقل عن 4800 من المرتزقة السوريين الى طربلس ومصراتة الليبيتين تنفيذا لاتفاق بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق طرابلس على أن يرتفع الرقم الى 6000 مرتزق، يحصل كل منهم على راتب شهري ب 2000 دولار أمريكي وتعويض في حال الإصابة ب 20 آلف دولار وفي حالة الوفاة ب 50 آلف دولار.

وقدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، مشروع قرار معدلاً يُطالب بسحب المرتزقة من ليبيا، ويعرب "عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

ويُذكر القرار بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم"، كما يُطالب النص "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه".

ويعتبر البروتوكول الأول لعام 1977الملحق باتفاقيات جنيف الأربع أول وثيقة دولية عرّفت المرتزقة، ووفقاً للمادة 47 من هذا البروتوكول فإن المرتزق هو أي شخص يجري تجنيده خصيصاً. محلياً أو في الخارج. ليقاتل في نزاع مسلح. ويشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية. ويحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية. الرغبة في تحقيق مغنم شخصي. ويبذل له فعلاً من طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

كما يعرف البروتوكول المرتزق بأنه من رعايا طرف النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع، وليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. وليس موفداً في مهمة رسمية من دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة.

ويشير الى إن الشروط الواردة في هذه المادة شروط متكاملة ويجب أن تتوافر جميعها حتى يطلق على شخص ما صفة المرتزق، ويترتب على توافر هذه الصفة أثر قانوني مهم وهو عدم منح صفة المقاتل أو أسير الحرب للمرتزق بسبب مشاركته غير المشروعة في القتال، وهذا الوضع يستتبع ملاحقته قانونياً ومحاكمته وكذلك ملاحقة الأطراف ذات العلاقة بهذا النشاط.

وجاء في المادة الخامسة في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أنه لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وعليها أن تقوم، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بحظر هذه الأنشطة.

وتعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم.

وتتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا، كل في اقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل اقاليمها او خارجها، بما في ذلك حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها الأشخاص والجماعات والمنظمات للتشجيع على ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنظيمها او الاشتراك في ارتكابها، وتنسيق اتخاذ التدابير الادارية وغيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب هذه الجرائم.

وبحسب المادة 8 فإن على كل دولة طرف، لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب، أن تبلغ، وفقاً لقانونها الوطني، المعلومات ذات الصلة حال علمها بها الى الدول الأطراف المعنية، وذلك إما مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

ويعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يتم تسويته عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب أي من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدَم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.