أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن قرار الإفراج الصحي عن آخر أمين لجنة شعبية عامة "رئيس وزراء" في النظام السابق البغدادي المحمودي جاء إعلاء لمبدأ شرعية القانون وتطبيقه على النحو الصحيح.

وأوضحت الوزارة أن "إلافراج الصحي عن النزيل يصبح وفقا لنصوص المواد 43/44/54 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل واجبا إنسانيا قبل أن يكون قانونيا إذا تعذر على الدولة توفير الرعاية الصحية المطلوبة للنزيل المريض داخل المؤسسات العقابية وهو ما تأكد لوزارة العدل بخصوص (المحمودي) بعد أن أخضعت وضعه الصحي لمتابعة دقيقة ولفترة طويلة تولاها مجموعة كبيرة من الأطباء الاستشاريين المختصين المشهود لهم بالكفاءة العلمية وقد انتهى كل هؤلاء إلى ضرورة متابعة النزيل لعلاجه في مؤسسات متقدمة عجزت وزاراتا الصحة والعدل عن ايجادها في المؤسسات العقابية وأن هذه الآراء الطبية الفنية هي التي كانت مرتكزا لوزارة العدل لإصدار قرارها".

وبينت الوزارة أن الإفراج الصحي "إذا تحققت شروطه فإنه يشمل كل من انطبق عليه وصف النزيل في مؤسسات الإصلاح والتأهيل ذلك أن نصوص القانون رقم 5 لسنة 2005 لم تفرق بين نزيل وآخر وأن الإفراج الصحي كما نظمه القانون إفراج مؤقت يهدف إلى تمكين النزيل من استكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإذا تحسنت حالته الصحية يتم الغاء القرار وإعادة النزيل إلى سابق حبسه".

وأشارت الوزارة إلى أن " ما قامت به لا يخرج عن أحكام القانون وإنما يعد ممارسة صحيحة له تطبيقا لمدنية الدولة" مؤكدة أنها تقدر "مشاعر من مستهم الجرائم المنسوبة للنزيل" ولا تستطيع أن تغفل عن تطبيق القانون وتنكر العدالة فيما يتعلق بوضع النزيل الصحي.

ولفتت الوزارة إلى أن القانون قد رسم "طريقين لإلغاء قرارات الإفراج هذه الأولى عن طريق إلغاء القرار من قبل المحامي العم المختص إذا تحسنت حالة النزيل الصحية والثانية عن طريق الطعن بإلالغاء أمام دائرة القضاء الإداري المختصة".

وشددت الوزارة على أنها ستكون ملتزمة بكل ما ينتهي اليه القضاء بالخصوص" داعيا من يعيب على قرار وزارة العدل الاتجاه للقضاء "بطلب الغائه بدلا من القيام بممارسات لا تمت للدولة المدنية بصلة" مشيرة إلى عدم اتخاذ المعترضين على القرار ذات المواقف بمناسبة إخلاء سبيل بعض المتهمين دون سند قانوني".

وأشادت الوزارة بموقف "المجلس الرئاسي والمؤسسات الحقوقية والمهتمين بالشأن العام".