تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نص "اتفاق القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية"، والذي جاء كما يلي:

مقدمة:

• ايماناً بالانتقال نحو النظام الديمقراطي الذي يرتكز على التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، وما يصاحب هذا التغير السياسي من تغير في السياسات العسكرية والأمنية، بحيث تصبح القوات المسلحة تخضع للسلطة السياسية المدنية في العناوين العريضة وتحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان والاختلاف السياسي وتؤمن بالتعاون الدولي الإيجابي وعلاقة حسن الجوار بين الدول بأسلوب متطور ومهني، بوصلتها الواجب الوطني والقيم السياسية والمدنية والإنسانية والمجتمعية.

• وانطلاقاً من أن الجيش يقوم على طبيعة ذات نظام خاص من حيث التكوين والوظيفة، تنسجم مع الدور والمهام والواجبات المكلف بها، هذه الطبيعة قد تكون استراتيجية أو تعبويه، تتمثل في المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الحيوية، وردع أي تهديد أو اعتداء خارجي، وقد تكون هذه الطبيعة مدنية تتمثل في مساعدة الشرطة في واجبات الأمن كما هو الحال في حالات الطوارئ والاختلال الجوهري في موازين الأمن الداخلي، وقد تكون هذه الطبيعة إنسانية كما في حالة الكوارث والنكبات الطبيعية التي تحتاج فيها الدولة إلى المجهود العسكري مثل حالات الإنقاذ والإخلاء وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة الإنسانية الأخرى.

• وتأكيدا على أن المؤسسة العسكرية بثقل المهام المناطة بها وعديد الأفراد المكونين لبنيانها وخطورة الأدوات المستخدمة والتي منها السلاح في تنفيذ مهامها أو القيام بواجباتها الإستراتيجية والتعبوية أو المدنية أو الإنسانية تحتاج منهجية خاصة تكفل تماسكها البنيوي والوظيفي، وتضمن الانضباط والضبط وسرعة تنفيذ الأوامر في نطاق من التنظيم والقيادة تعتمد في الغالب علي تسلسل قيادي بشري وتسلسل هيكلي بين مكونات المؤسسة العسكرية.

• ورغبة صادقة من الأطراف العسكرية المتفاوضة في القاهرة في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من خلال وضع مشروع وطني عسكري واضح المعالم يحدد الغايات والأهداف التي تتفق مع الشرعية الدستورية ورؤية القيادات السياسية بعيدة المدى، ومن هذا المشروع يمكن وضع خطط إستراتيجية متفرعة وعلى مراحل متفاوتة تحدد من خلالها حجم القوات والمعدات والتمويل المالي والبشري الذي تتطلبه كل مرحلة، بحيث تنظم القوانين علاقة المؤسسة العسكرية مع السلطة السياسية المدنية وتنظم تلك القوانين هيكلة المؤسسة العسكرية، وتحديد مستويات وشروط ومعايير القيادة، وتوزيع الصلاحيات بينهم في زمن السلم والحرب، وضبط وتقييد مهام وواجبات الجيش الوطني بكافة مستوياته الإستراتيجية والتعبوية وهياكله وفقاَ لنصوص دقيقة وواضحة وعامة دون أي تمييز غير مبرر من الناحية العسكرية.

• وإذ تؤكد الأطراف العسكرية المتفاوضة في القاهرة أن صياغة القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية هي سلطات تكاملية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المختصة بإدارة المؤسسة العسكرية بمختلف مستويات القيادة من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ثم رئيس الأركان العامة، فأنها تصيغ هذا الاتفاق بما يحترم هذه السلطات والصلاحيات وبما لا يتعارض مع النصوص المعمول بها، ويلزم الأطراف المتفاوضة بما اتفقت عليه خلال الآجال الزمنية المحددة والضرورية لبناء الثقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية وبين الأطراف العسكرية المتفاوضة والقيادات السياسية والعسكرية التي تمثلها.

فقد اتفقت الأطراف العسكرية المتفاوضة في القاهرة على ما يلي:

البند الأول

المبادئ الحاكمة

1- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الدولة الليبية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية لأي غرض كان أو ذريعة وتحت أي مسمى.

2- العقيدة القتالية للجيش وقواعد الاشتباك تصاغ وفق نصوص ملزمة وحاسمة وفي متناول كافة القادة والمرؤوسين بحيث تراعي مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد واعراف الحرب التي تطبق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة ذات الطبيعة غير دولية.

3- حظر التشكيلات الموازية أو ذات التبعية الصورية، من خلال قرارات حازمة تغلب مصلحة الدولة الليبية العليا، وتراعي نضال كافة أطياف المجتمع في مشوارها الطويل نحو الدولة الديمقراطية المدنية، وأتاحه الفرصة للجميع بالانتساب للمؤسسة العسكرية ضمن ضوابطها وقوانينها، مع منح ميزة الاسبقية لأفراد هذه التشكيلات عند تحقق عنصر الرغبة عندهم، وشروط الخدمة في القوات المسلحة.

4- وحدة المؤسسة العسكرية وحيادها السياسي أساس كينونتها، فلا يمكن قبول عسكرة الدولة، ولا قبول انخراط المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي من خلال نشاطها أو أفرادها، فالعسكري لا يمارس السياسة والسياسي لا يستقوي بالسلاح لتحقيق مصالح تمس بحيادها السياسي أو تخل بواجبها الوطني.

5- الجيش جزء من السلطة التنفيذية، وهو مؤسسة وطنية حيادية، ولا يجوز تجنيد أجانب في الجيش تحت أي مبرر، ويصاغ نظام التجنيد بما يتناسب مع الاهداف وعدد السكان والمساحة الجغرافية والمصالح الحيوية والموارد المالية، وتحفيز المزايا للخدمة في الجيش بحيث تصبح منافسة للخدمة في بقية المجالات خاصة في حالة اعتماد نظام التجنيد الطوعي.

6- التزام المؤسسة العسكرية بالدستور وتبعيتها للسلطات التنفيذية المدنية في ظل الدولة الديمقراطية المدنية، وتتعهد بالمحافظة على المكاسب الديمقراطية، وتحترم خيارات الشعب في انتخاب نخبه السياسية التي تتولى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتساهم في توفير المناخ الآمن لكل استحقاق وطني أو دستوري.

7- منظومة القيادة والسيطرة (من آمر الحظيرة صعوداً حتى القائد الأعلى للجيش) متكونة من أفراد (أشخاص طبيعيين وليس معنويين)، تنظمها التشريعات النافذة والأعراف العسكرية المستقرة.

8- حظر الأنشطة التجارية على منتسبي القوات المسلحة وخضوع ميزانية القوات المسلحة لرقابة خاصة.

9- ضرورة وجود وضع خاص للقضاء العسكري يكفل استقلاليته ونزاهته وحياديته، ويبعد عنه قدر الإمكان الصفة الاستثنائية، وتجعل أعضاء الهيئات القضائية العسكرية لا يخضعون إلا لسلطان القانون والضمير.

10- الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، من خلال نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني ومفاهيم حقوق الإنسان بين منتسبي القوات المسلحة وضمن مناهج المؤسسات العسكرية التعليمية والتدريبية.

11- الالتزام بكافة القوانين والتشريعات النافذة ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية، وتقديم توصيات فيما يتعلق بقوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة إلى جهات الاختصاص كلما تطلبت مصلحة المؤسسة العسكرية ذلك.

12- تمركز الوحدات تحدده الضرورة العسكرية بما يتناغم مع تدريبها وتخصصها والمهام المكلفة بها، مع تشجيع الأفراد للعمل خارج مناطقهم كلما أمكن ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التغيير الدوري للقيادات حسب المدد التي تخدم المؤسسة العسكرية وبما يضمن عدم ولاء القيادات للمستوى الذي يعلوها في سلم القيادة.

 البند الثاني

 الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الليبية

أن القوات المسلحة الليبية بكل تكويناتها، القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة، والمناطق العسكرية، والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب النوعية، والهيئات والإدارات النوعية والتخصصية، تتبع بتراتبية حسب التخصص والصلاحيات ومستويات القيادة، حتى تنتهي بالقائد العام للقوات المسلحة وتكون في مجملها تحت أشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة، وذلك حسب تسلسل القيادة الموضح (بالملحق الأول).

البند الثالث

علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية

من أجل المحافظة على الاستقرار السياسي للدولة الديمقراطية، فإن المؤسسة العسكرية تخضع للسلطات المدنية وفق الأصول الديمقراطية والدستورية، وهذه العلاقة تخضع للضوابط التي يحددها الدستور والقوانين التي تنظم الشأن العام عموما والشأن السياسي أو العسكري على وجه الخصوص، ومن حيث المبدأ لا يجوز للعسكريين تقلد الوظائف أو المناصب السياسية إلا في الأحوال الخاصة التي تجيزها التشريعات وتتطلبها بعض المراحل، وهو ما يعكسه أداء القسم (الدستوري- القانوني) للقادة العسكريين كالقائد العام ورئيس الأركان العامة أمام السلطة التشريعية أو رئيس الدولة (حسب النظام السياسي)، والتعهد باحترام الدستور والتشريعات النافذة، وتتجسد هذه العلاقة من خلال المجالس التالية:

مجلس الأمن القومي (قيادة سياسية)

مجلس الدفاع الوطني (قيادة سياسية عسكرية)

مجلس القيادة العامة (قيادة عسكرية)

وتتعدد أوجه العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية حسب الحالة والظرف كما هي موضحة (بالملحق الثاني).

 البند الرابع

تكوين واختصاصات المستويات القيادية

أولا: مجلس الأمن القومي

ويتكون من رئيس الدولة القائد الأعلى رئيساً وعضوية كل من: -

1- رئيس مجلس الوزراء.

2- رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب

3- وزير الدفاع.

4- القائد العام للقوات المسلحة.

5- وزير الخارجية.

6- وزير الداخلية.

7- وزير العدل.

8- وزير الصحة.

9- وزير الاتصالات.

10- وزير الإعلام.

11- وزير المالية.

12- رئيس جهاز المخابرات العامة.

13- مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي (أمين عام المجلس)

• يكون اتخاذ القرار بأغلبية التصويت وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.

• يحق لرئيس مجلس الامن القومي أن يستدعي من يشاء من تقتضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم ولا يحق لهم التصويت

• ينعقد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 اختصاصات مجلس الأمن القومي:

1- إقرار استراتيجية تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية.

2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات.

3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوة الشاملة للدولة.

4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية

5- استعراض تقارير الوزراء والمتخصصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.

6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة أثارها.

7- توجيه السياسة الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي الليبي.

 ثانيا: مجلس الدفاع الوطني

ويتكون من رئيس الدولة رئيساً وعضوية كل من: -

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الدفاع

3- القائد العام للقوات المسلحة

4- وزير الداخلية

5- وزير الخارجية

6- وزير المالية

7- رئيس المخابرات العامة

8- رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة

9- رئيس اركان القوات البرية

10- رئيس اركان القوات البحرية

11- رئيس اركان القوات الجوية

12- رئيس اركان قوات الدفاع الجوي

13- رئيس اركان قوات حرس الحدود

14- رئيس هيئة العمليات.

15- رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

• يكون اتخاذ القرار بأغلبية التصويت وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.

• يحق لرئيس مجلس الدفاع الوطني أن يستدعي من يشاء من تقتضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم ولا يحق لهم التصويت

• ينعقد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 اختصاصات مجلس الدفاع الوطني:

1- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة والاستعداد القتالي.

2- تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية لصالح الدفاع عن الدولة.

3- النظر في الشؤون الخاصة بمسائل تأمين البلاد وسلامتها.

4- إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية.

5- دراسة آليات توفير الموارد من المواد خام والغذائية للقوات المسلحة.

6- تحديد شكل الحماية المدنية وإجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.

7- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومي.

8- اتخاذ التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية.

9- مناقشة موازنة القوات المسلحة.

10- وجوب اخذ رأي المجلس فيما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة.

11- وجوب أخذ رأي المجلس عند إعلان حالة الحرب.

12- وجوب أخذ رأي المجلس عند إرسال القوات المسلحة خارج الدولة لتنفيذ مهام قتالية.

 ثالثا: مجلس القيادة العامة

ويتكون من القائد العام للقوات المسلحة رئيساً وعضوية كل من: -

1- رئيس الأركان العامة

2- رئيس اركان القوات البرية

3- رئيس اركان القوات البحرية

4- رئيس اركان القوات الجوية

5- رئيس اركان قوات الدفاع الجوي

6- رئيس اركان قوات حرس الحدود

7- رئيس هيئة التنظيم والإدارة

8- رئيس هيئة التدريب

9- هيئة الإمداد والتموين

10- رئيس هيئة العمليات

11- أمري المناطق العسكرية

12- رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع

13- أمين عام القيادة العامة (أمين عام المجلس)

 اختصاصات مجلس القيادة العامة

1- تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.

2- تحديد التركيب التنظيمي والتطوير المنتظر للقوات المسلحة ورسم السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات المتخصصة.

3- متابعة حالة الكفاءة القتالية.

4- إعداد خطط التعبئة للقوات المسلحة.

5- وضع مقترحات القوانين والأوامر المستديمة والتعليمات المنظمة للخدمة بالقوات المسلحة.

6- رسم سياسة استكمال القوات المسلحة بالأفراد والأسلحة والمعدات الفنية والاحتياجات المختلفة.

7- رسم سياسة تمركز القوات المسلحة ومتابعة حالة الانضباط العسكري وكل المسائل المتعلقة بحياة الأفراد.

8- رسم سياسة البنية التحتية وتجهيز مسارح العمليات بالدولة.

9- المتابعة والإشراف والتقييم وتلبية المطالب.

10- إصدار التقرير السنوي للقوات المسلحة.

11- مناقشة أي موقف طارئ.

• يكون اتخاذ القرار بأغلبية التصويت وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس، على أن لا يشمل التصويت اختصاصات القائد العام.

• يحق لرئيس مجلس القيادة العامة أن يستدعي من يشاء من تقتضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم ولا يحق لهم التصويت

 رابعاً: القائد الأعلى:

يتولى رئيس الدولة قيادة القوات المسلحة، ويعتبر القائد الأعلى، وتخضع القوات المسلحة لإشرافه وتوجيهاته، ويمارس صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المؤسسة العسكرية طبقاً للتشريعات الدستورية والقانونية التي تخص المؤسسة العسكرية.

 اختصاصات القائد الأعلى:

1- التصديق على حجم القوات المسلحة الليبية وتشكيلها وهيكلها التنظيمي.

2- التصديق على خطط العمليات الحربية.

3- إعلان حالتي النفير والتعبية العامة.

4- التصديق على سياسة الحصول على معلومات عن العدو المحتمل.

5- قبول وإعلان وقف إطلاق النار.

6- استدعاء الاحتياط في الحالات المحددة بالقانون.

7- تعيين القائد العام ورئيس الاركان العامة ورؤساء اركان الافرع الرئيسية وإعفاؤهم بناء على مقترح مجلس القيادة العامة.

8- التصديق على سياسة التوجيه المعنوي.

9- تعيين الضباط ومنحهم الترقيات العادية والاستثنائية والقدم الممتاز وانهاء خدماتهم بناءً على اقتراح من القائد العام.

10- التصديق على قوائم الضباط المحالين الي التقاعد وفقاً للتوصيات المحالة من القائد العام.

11- تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري.

12- التصديق على احكام الاعدام النهائية واحكام الطرد والاخراج الصادرة من المحاكم العسكرية.

13- العفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية أو تخفيفها.

14- الإعادة للخدمة العسكرية للضباط بعد تركها بناءً على اقتراح من القائد العام ووفقاً للشروط الواردة بالقانون.

15- الأمر بإنشاء الأوسمة والأنواط العسكرية.

16- منح الأوسمة العسكرية والأذن بحمل الاوسمة والانواط الممنوحة من الدول الاجنبية.

17- الأذن بحمل الشارات والالقاب العلمية.

18- استدعاء الضباط للخدمة العسكرية بعد تركها ووقف إحالتهم إلى التقاعد وتمديد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن المقررة بناءً على اقتراح من القائد العام وعرض من وزير الدفاع ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

19- اعتماد الأماكن التي تضاف فيها الخدمة الفعلية مدد اعتبارية بناءً على اقتراح من القائد العام وعرض من وزير الدفاع.

20- تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته ذات العلاقة بشؤون الدفاع وفق القانون.

 خامساً: وزير الدفاع:

يعتبر ممثل المؤسسة العسكرية في الحكومة السياسية من خلال مجلس الوزراء، وهو الواجهة السياسية للمؤسسة العسكرية، ويقوم بتنفيذ السياسة الدفاعية للقوات المسلحة من خلال توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسياسات مجلس الوزراء.

 اختصاصات وزير الدفاع:

1- التصديق على السياسة العسكرية وفقاً للعقيدة السياسية للدولة.

2- عرض الموازنة العامة للدفاع ومناقشتها امام الحكومة والبرلمان.

3- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية بناءً على ترشيح من القائد العام.

4- وضع السياسة المالية للقوات المسلحة الليبية وتحديد مصادر التمويل الاساسية والاضافية وفقاً لتوجيهات الحكومة.

5- الاشراف على ادارة الصراعات السياسية أثناء العمليات الفعلية ضد العدو.

6- اعتماد العقيدة العسكرية للقوات المسلحة الليبية التي تتبناها القيادة العامة وفقاً للعقيدة السياسية للدولة.

7- اعتماد عقود شراء الاسلحة والذخائر والمعدات والتجهيزات الخاصة بالقوات المسلحة الليبية بناء على ما طلبه القائد العام.

8- إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجالي التعاون الامني والعسكري.

9- منح المكافآت الاستثنائية لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن بناءً على اقتراح من القائد العام.

10- طلب التغطية المالية لبعض المواضيع العاجلة غير المدرجة في بنود ميزانية الدفاع.

11- إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة الليبية بناءً على اقتراح من القائد العام. وإحالتها الى السلطة التشريعية حسب الاجراءات المعمول بها.

12- إبلاغ القائد العام برؤية القيادة السياسية حول كيفية استخدام القوات المسلحة الليبية للدفاع عن ليبيا وحماية امنها لإتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص.

13- تمثيل القوات المسلحة الليبية والإجابة عن تساؤلات جهات الاختصاص بما في ذلك ما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام المختلفة.

14- قبول طلبة غير ليبين بالمؤسسات التعليمية العسكرية بناءً على اقتراح من القائد العام.

15- الموافقة على استمرار خدمة الضابط المتخطي في الترقية إذا رغب في ذلك بناءً على اقتراح القائد العام.

16- اعتماد إعارة العسكريين الى الهيئات المدنية المحلية أو الاقليمية أو الدولية بناءً على عرض من القائد العام.

17- تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم والتعاقد مع الفنيين والمدنيين الفنيين الاجانب في القوات المسلحة الليبية بعقود خاصة تحدد شروط استخدامهم وسائر حقوقهم بناء على عرض من القائد العام.

18- عرض الاماكن التي تضاف فيها مدة الخدمة الفعلية مدد اعتبارية بناءً على اقتراح من القائد العام وإحالتها للقائد الأعلى.

19- لوزير الدفاع أن يفوض القائد العام في بعض الاختصاصات وفقاً للقانون.

توصية:

• نظراً لظروف المرحلة الحالية يوصى بضم اختصاصات وزارة الدفاع الى القائد العام لفترة انتخابية واحدة + سنة.

• وفي حالة تعذر ذلك يتم تسمية وزير الدفاع من قبل القائد العام بعد التشاور مع مجلس القيادة العامة، على ان يكون من الضباط العاملين أو خارج الخدمة.

 سادساً: القائد العام

يكون أقدم ضابط عامل في المؤسسة العسكرية ويرأسها، وهو المسؤول الأول أمام القائد الأعلى فيما يتعلق بقيادة القوات المسلحة وكفاءتها القتالية.

 اختصاصات القائد العام:

1- اعداد المقترحات الخاصة بتهيئة الدولة للحرب ورفعها لوزير الدفاع لعرضها على القائد الأعلى.

2- متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بالأعمال القتالية وكافة عمليات القوات المسلحة.

3- إنشاء وحدات وتشكيلات جديدة وتحديد مهامها وتبعيتها بما يتفق مع حجم القوات المسلحة بالدولة الليبية المحدد من القائد الاعلى.

4- إعلان قبول طلبة بالكليات العسكرية والثانويات والمعاهد العسكرية.

5- اقتراح تعيين وإقالة رؤساء اركان الافرع الرئيسية وقادة المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات والأجهزة والوحدات المستقلة، آمري المؤسسات التعليمية العسكرية بعد موافقة مجلس القيادة العامة.

6- إعداد الميزانية المجمعة للقوات المسلحة وإحالتها لوزير الدفاع.

7- التوصيات المتعلقة بترقيات الضباط العادية والاستثنائية ومنح القدم الممتاز ورفعها لوزير الدفاع لإحالتها للقائد الأعلى.

8- ترشيح الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية في الخارج وإحالتها الى وزير الدفاع لاعتمادها.

9- اقتراح الأماكن التي تضاف فيها الى مدة الخدمة الفعلية مدد اعتبارية وإحالتها الى وزير الدفاع.

10- طلب تزويد القوات المسلحة بالأسلحة والذخائر والتجهيزات وكافة متطلباتها ورفعها لوزير الدفاع.

11- إعلان وفاة المفقودين من العسكريين والموظفين التابعين للقوات المسلحة وإثبات صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والجرحى والمعاقين بسبب ذلك.

12- منح علاوة للعسكريين تعادل العلاوات السنوية المقررة لرتبته أو مكافأة تشجعيه عند قيامه بأعمال مميزة.

13- الإعادة للخدمة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

14- تحديد العلاوات التي تمنح للعسكريين (الفنية والمهنية).

15- تحديد اختصاصات المحاكم الدورية وتنظيم اجراءاتها والجرائم التي تفصل فيها.

16- اعتماد المذكرات القانونية الصادرة عن الهيئة العامة للقضاء العسكري بشأن الشهداء وشهداء الواجب والجرحى وتسوية مستحقاتهم التقاعدية.

17- تحديد علامات الرتب والقيافة العسكرية.

18- التصديق على المعايير والشروط الخاصة بتولي المناصب القيادية الرئيسية المحالة من مجلس القيادة العامة.

19- تحديد التأهيل اللازم لترقية العسكريين.

20- الموافقة على انتساب العسكريين للدراسة في المعاهد أو الكليات الجامعية والاكاديميات والايفاد للدراسة والدورات التدريبية بالخارج.

21- تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها والموافقة على علاج العسكريين خارج ليبيا في حالة تعذر علاجهم محلياً.

22- إعادة الضابط المحال الى قائمة نصف الراتب للخدمة العسكرية.

23- ترقية ضباط الصف من رتبة (ر ع س) الى رتبة (رع و) وإنهاء خدمة ضباط الصف والجنود وفقاً للحالات المقررة قانوناً.

24- وقف إحالة ضباط الصف والجنود الى التقاعد وتمديد خدماتهم طبقاً لقانون تقاعد العسكريين بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد ولمدة محددة ولمرة واحدة.

25- المساهمة في مواجهة الازمات والكوارث الطبيعية من خلال تشكيل اللجان وتسمية المندوبين.

26- تشكيل اللجان للسفر الى الخارج في مهام رسمية ولجان عسكرية مشتركة سواء لمتابعة أوجه التعاون مع الدول المرتبط معها باتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو محاضر تعاون عسكري، أو لبحث ومناقشة بعض المواضيع العسكرية أو المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات العسكرية الدولية.

27- تقرير ومنح علاوة التدريب التي تمنح لأعضاء هيئات التدريس بالمؤسسات التعليمية العسكرية.

28- التوصية بمنح الاوسمة العسكرية.

29- منح الانواط العسكرية.

30- تحديد المنح المالية لطلبة المؤسسات التعليمية.

31- يتولى القائد العام تحديد اختصاصات رؤساء أركان الافرع الرئيسية والقوات (البرية– البحرية– الجوية – الدفاع الجوي – حرس الحدود-القوات الخاصة – الحرس الرئاسي)، ورؤساء الهيئات ومديري الادارات.

 سابعا: رئيس الأركان العامة

يكون أقدم ضابط عامل بعد القائد العام وينوب عنه في حالة غيابه ويجوز تفويضه في بعض الاختصاصات من قبل القائد العام، وهو المسؤول الأول امام القائد العام عن الحالة الفنية والقتالية للقوات المسلحة.

 اختصاصات رئيس الأركان العامة:

1- النائب الاول للقائد العام وينوب عنه في حالة غيابه.

2- الاشراف على اعداد الخطط الخاصة بالدفاع.

3- اصدار التوجيهات والتعليمات والاوامر الى مختلف الافرع الرئيسية ومختلف اجهزة القيادة وقادة المناطق العسكرية.

4- اعداد الخطط الاستراتيجية والتعبوية للتحضير للعمليات العسكرية وادارتها ووضعها موضع التنفيذ.

5- اعداد المقترحات الخاصة بالمحافظة على الكفاءة القتالية.

6- اعداد خطط التعاون بين أفرع القوات المسلحة.

7- اصدار التوجيهات الخاصة بالبحوث العسكرية العلمية والفنية.

8- الاشراف على مستوى الانضباط العسكري بالقوات المسلحة.

9- الاشراف على المؤسسات التعليمية العسكرية.

10- اعداد خطط بناء احتياطيات الدولة واستعواضها وعرضها للتصديق عليها.

11- إعداد المقترحات الخاصة بإعداد الميزانية المجمعة للجيش وإحالتها للقائد العام

12- إعداد مقترحات تزويد القوات المسلحة بالأسلحة والذخائر والتجهيزات وكافة متطلباتها ورفعها للقائد العام.

13- التوصية بمنح علاوة للعسكري تعادل العلاوات السنوية المقررة لرتبته أو مكافأة تشجيعيه عند قيامه بأعمال مميزة.

14- التوصية بالإعادة للخدمة بالنسبة لضباط الصف والجنود وإحالتها للقائد العام.

15- الترقية لضباط الصف حتى رتبة (ر ع س) وإنهاء خدمة ضباط الصف والجنود وفقاً للحالات المقررة قانوناً.

16- اقتراح تمديد خدمة ضباط الصف والجنود ممن بلغوا سن التقاعد.

17- التوصية بتشكيل اللجان للسفر الى الخارج في مهام رسمية ولجان عسكرية مشتركة سواء لمتابعة أوجه التعاون مع الدول الموقع معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو محاضر تعاون عسكري، أو لبحث ومناقشة بعض المواضيع العسكرية أو المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات العسكرية الدولية.

18- التوصية بمنح الأنواط العسكرية.

 ثامناً: جهاز الحرس الرئاسي:

1- يعتبر جهاز الحرس الرئاسي من الوحدات الخاصة التي تكلف بمهام حماية وتامين رئيس الدولة والحكومة ومقرات المجالس التشريعية.

2- تسند مهام واعمال الحرس الرئاسي من قبل رئيس الدولة.

3- تكون تبعية الحرس الرئاسي للقيادة العامة بالقوات المسلحة ادارياً وفنياً.

4- يتم تحديد الملاك الكامل لهذه القوة من الافراد والأسلحة والمعدات حسب المهام المكلف بها جهاز الحرس الرئاسي الذي سيتم اعداده من قبل امر جهاز الحرس الرئاسي وعرضه على القيادة العامة للتصديق.

5- يمكن وبموجب قرار تشكيل هذه الجهاز تنسيق التعاون مع بعض وحدات القوات المسلحة الليبية والشرطة وبما لا يتعارض مع الواجب الملقى على عاتقها.

 اختصاصات جهاز الحرس الرئاسي:

1- حماية وتامين اعضاء ومقرات الحكومة والمجالس التشريعية.

2- حماية مقرات البعثات الدبلوماسية المعتمدون بدولة ليبيا.

3- حماية وتامين استقبال الضيوف.

4- حماية اماكن الاجتماعات والحفلات.

5- حماية تنقلات اعضاء الحكومة داخل البلاد.

 البند الخامس

الاحكام الختامية

اولاً: آلية تجميع السلاح

 يتم الاتفاق على آلية تجميع السلاح بمساعدة فنية من الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ مخرجات مفاوضات القاهرة المتعلقة بحصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كمرحلة أولى ووضح خطة وطنية يتم من خلالها إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم معايير وشروط الخدمة في القوات المسلحة بعد تأهيلهم في تشكيلات القوات المسلحة، واقتراح حوافز للمناطق والافراد تشجعهم على تسليم السلاح وإعادة توزيعه على التشكيلات العسكرية في هذه المناطق حسب التخصص والحاجة، وتقديم ضمانات بشأن حماية القوات المسلحة لكل افراد الشعب الليبي بما فيها النسيج الاجتماعي بكل مكوناته، وتوفير الأمن والسلم المجتمعي في كل الإقليم خلال فترة محددة ومعقولة، ويجرم بعد هذه الفترة حمل أي سلاح دون ترخيص من السلطات المختصة وتعرض المخالفين للمسئولية الجنائية .

 ثانياً: تشكيل لجنة استشارية

بالنظر لما تحتاجه مرحلة توحيد المؤسسة العسكرية خاصة في مراحلها الأولى من استشارات فنية تتعلق بتخطيط استراتيجيات البناء النموذجي للقوات المسلحة ولضمان بناء المؤسسة العسكرية بشكل مهني وفني، فإنه يتطلب تشكيل لجنة استشارية تكون نواتها لجنة توحيد المؤسسة العسكرية لمساعدة وتقديم المشورة للقيادات العسكرية العليا في تنفيذ عملية بناء القوات المسلحة وفق الاستراتيجية المحددة، وبما يتناسب بين الوسائل والإمكانيات العسكرية المتاحة والطموحات والغايــــات المرسومة وفق الرؤية الشـــاملة للقوات المسلحة خلال المراحل الزمنيــــة المتدرجة، ومن مهامها الجوهرية تقديم التوصيـــات والرأي حول الموضوعات التالية :

1- دراسة الجغرافيا الاستراتيجية (السياسية، العسكرية، الطبيعية، التعبوية) وتقديم مقترحات بشأن تمركز مقرات القيادة العليا، ومقرات الرئاسات والإدارات والهيئات والتشكيلات المستقلة، بما يحقق خطة التعبئة العامة والفتح والتوزيع الاستراتيجي.

2- اقتراح نظام متكامل يحافظ على تماسك البناء الهرمي للمؤسسة العسكرية من خلال التقيد بالملاك الوظيفي وشروط معايير تقلد المناصب القيادية في جميع المستويات (الملحق الثالث).

3- تقديم مقترحات بشأن تسوية المراكز القانونية للعسكريين من حيث الترقية والراتب، والمساهمة في صياغة مسودات تعدل القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالخدمة بالقوات المسلحة خاصة التقاعد، ومعالجة كافة الأثار الناتجة عن انقسام المؤسسة العسكرية، بما فيها المسئولية الناشئة عن هذا الانقسام.

4- اقتراح نظام التربية والتنشئة العسكرية، والمساهمة في صياغة العقيدة العسكرية الشاملة، والعقيدة القتالية لكل الصفوف، مع الاخذ في الاعتبار المشاركة الإقليمية والدولية طبقاً لاتفاقيات دولية أو قوات حفظ سلام أممية وفق النصوص الدستورية.

5- تتولى هذه اللجنة خلال فترة تنفيذ الاتفاق حل أي خلافات حول تنفيذ هذا الاتفاق وتستلم أية قضايا تتعلف بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه وتقدم توصياتها بهذا الشأن للقيادات العسكرية والسياسية، وفي كل الأحوال لا يجوز تعديل بنود الاتفاق خلال مرحلة التنفيذ الا بالاتفاق.

ثالثا: آليات واولويات تنفيذ الاتفاق

إن إبراز ملامح توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وانتقالها من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي على أرض الواقع يقتضي بالضرورة وضع مجموعة مترابطة من آليات واولويات التنفيذ، تتيح متابعة ما تم التوصل إليه من اتفاق ومقترحات وتوصيات وفق خارطة سلم الاولويات، ويمكن الاسترشاد بالإجراءات والاعتبارات التالية لتسهيل تنفيذ المشروع الوطني الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية:

1- إن القرارات الفاعلة هي تلك القرارات المستندة على تحليل البيانات والمعلومات، وليس الافتراض أو الاحتمال، وبما أن هيئة التنظيم والإدارة هي قاعدة البيانات الأساسية للقوات المسلحة الليبية خاصة فيما يتعلق بالسيرة الذاتية العسكرية للأشخاص (المعلومات الشخصية والعسكرية، التأهيل العلمي والمهني، التاريخ القيادي والمهني والعلمي) فهي تحتل مركز الصدارة والاولوية في تنفيذ اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، وبما يكفل تقديم المعلومات الدقيقة التي تساعد القيادات السياسية والعسكرية في اتخاذ القرار المناسب في تعيين القيادات وتوزيع التخصص والخبرة على الوحدات.

2- إن السير قدما، وفي غير إبطاء أو تردد، وبشكل ملموس، في طريق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يتطلب أن تكون إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة العسكرية وادارة العمليات وإدارة الحسابات العسكرية، والقضاء العسكري، ضمن الأولوية الثانية في آلية توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار هذه الإدارات تضمن وتحقق الحماية والضبط ضمن الإطار القانوني، ورفع الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية.

3- تبدأ الأولوية الثالثة بالقوات البحرية وقوات حرس الحدود، قوات الدفاع، المؤسسات التعليمية، الإدارات الفنية والهيئات التخصيصية بوصفها صاحبة الفرصة الكبيرة في نجاح مشروع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ويختتم سلم الأولويات بالاركانات والمناطق العسكرية والتشكيلات المتنوعة والمتفرعة وهذا يتم من خلال اجتماعات تقابليه لقادتها بين الطرفين لوضع خارطة التوحيد التفصيلية.

4- تقترن آلية تنفيذ توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بتحقيق أقصى قدر من القيم التالية (التطمينات السياسية، التوزيع الجغرافي العادل، الكفاءة، الشفافية، المهنية، متطلبات وشروط القيادة، المنافسة المهنية، المساواة امام المعايير التي تضبط المستويات القيادية الفاعلة والتحديد الزمني لفترة قيام هذه المستويات القيادية بوظيفتها ومهامها، التطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء إلا للضرورات التي تغلب المصلحة الوطنية والعسكرية العليا.

5- تكون الولايات القانونية للمستويات القيادية ( القائد العام ، رئيس الأركان العامة، رؤساء الأركانات النوعية، رؤساء الهيئات ، مدراء الإدارات الرئيسية، آمري الاكاديميات والكليات العسكرية ) خمس سنوات لا يجوز تنحيتهم من مناصبهم الا لأسباب قضائية أو العجز الكلي عن القيام بوظائفهم أو بناءً على طلبهم أو تقلدهم مستويات قيادية أعلى.

 رابعاً: سريان الاتفاق

يتم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى من الأطراف العسكرية المتفاوضة ويبدأ السريان الفعلي بعد التصديق عليه من القيادات السياسية أو العسكرية المختصة وفق التشريعات النافذة.