أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الأحد، منشورا  وضّح فيه الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والعلاجية والدراسية.

 وحدد المصرف المركزي، في منشوره الذي حمل الرّقم 9 لسنة 2018، سقف التحويلات للشخص الواحد عبر جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر جميع الوسائل بـ10 آلاف دولار أميركي في السنة .

كما أكّد المنشور على أن يكون الشخص المنتفع بهذا الإجراء ليبي الجنسية ولديه رقم وطني، على أن لا تتحمّل العمليّة أي عمولة إضافية.

وحدّد المصرف المركزي عمولة إصدار وإدارة البطاقات الدولية، حيث تقرر أن تكون عمولة الإصدار والتجديد 100 دينار، والشحن 20 دينارا، وبدل الفاقد/إعادة إصدار  150 دينارا وعمولة الشراء عن طريق الإنترنت 1 دولار والسحب دوليا 4 دولارات لكل 100 دولار . 

وأشار المنشور إلى أن العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقًا للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة ويسترن يونيون أو مونى غرام، مؤكدا على عدم تحميل المواطن بأي مصاريف أو عمولات إضافية.

وفي ما يخص شروط تحويل الأموال للدراسة بالخارج، فقد اشترط المصرف المركزي أن تكون المؤسسة التعليمية المراد التحويل إليها معتمدة لدى هيئة الاعتماد بالدولة بلد الدراسة.

مشترطا تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية وتتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة إليها، وعلى المصرف إجراء التحويل إلى حساب المؤسسة التعليمية مباشرة.  

أما بخصوص العلاج بالخارج، فقد حدّد المنشور الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد لغرض العلاج بمبلغ خمسين ألف دولار أميركي في السنة، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

مشيرا إلى ضرورة تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن المستشفيات أو المراكز العلاجية تتضمن تفاصيل رقم حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج إليهما مصدقًا عليها من السفارة الليبية بدولة المستفيد.