1) لم تنشأ المحكمة العليا في ليبيا عقب استقلال البلاد بتاريخ 24/ 12 / 1951 م بالرغم من النص عليها في الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية بتاريخ 8 / 10 / 1951 م، وإنما ظهرت إلى الوجود عقب إصدار قانون المحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 10 / 11 / 1953م، الذي تم تعديله بالمرسوم الصادر بتاريخ 3 / 11/ 1954 م.

2) منذ ذلك التاريخ شرعت المحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، بالنظر إلى حاجة البلاد آنذاك لجهة قانونية متخصصة وذات خبرة في تفسير القوانين ومراجعتها قبل إصدارها من الحكومة الاتحادية، وحكومة الولايات.

3)  أعطى المشرع الليبي منذ النشأة الأولى للمحكمة مكانة خاصة للمبادئ التي تقررها فجعلها ملزمة للمحاكم الدنيا، وجميع السلطات في ليبيا، لذلك نص في المادة (28) من قانون المحكمة العليا على أن ” تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا ” وتم التأكيد على ذلك بموجب نص المادة (31) من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

4) أعاد المشرع تنظيم المحكمة ـ بعد سنة 1969 م ـ بقرار صادر بتاريخ 25/ 10 / 1969 م، ثم أصدر القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي تم تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 1994 م، وبالقانون رقم 8 لسنة 2004 م. ثم بالقانون رقم 33 لسنة 2012 م. وهذا القانون وتعديلاته هو الذي حدد اختصاصات المحكمة العليا حاليا، ونظم أعمالها، وبين دورها على رأس الهرم القضائي في البلاد.

5)  تضمن القانون المشار إليه بابا نص فيه على تشكيل المحكمة ودوائرها، حيث تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من المستشارين.

6) وتتكون المحكمة من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التي تختص المحكمة بالفصل فيها.

7) بلغ عدد المستشارين الذين تم تعيينهم في المحكمة منذ إنشائها خلال سنة 1953 م (174) مستشارا،  من تناوب 15  منهم على رئاسة المحكمة. 

8) صدرت اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بقرار من جمعيتها العمومية بجلستها رقم 283 / 2004م بتاريخ 28 /7 / 2004 م، وتم تعديلها بتاريخ 5 / 3 / 2005 م، ثم بقرار الجمعية العمومية بجلستها رقم 285 بتاريخ 25 / 6 / 2005 م . نص فيها على تنظيم عمل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وبيان اختصاصاتها، كما تناولت الإجراءات أمام دوائر المحكمة العليا، ومنها الدوائر المجتمعة، كما بينت إجراءات الطعون الدستورية، وإجراءات الفصل في تنازع الاختصاص، والأحكام المتناقضة، وإجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة العليا، وأحالت في تنظيم العمل أمام الدوائر الأخرى على الأحكام الواردة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات المحاكم الشرعية، والإجراءات الجنائية، والقضاء الإداري، كما تناولت الرسوم الواجب أداؤها على الطعون، وطلبات وقف التنفيذ التي تقدم للمحكمة العليا، وحددت السجلات والملفات والمستندات المتداولة بالمحكمة.

9) استنادا إلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا الذي نص في مادته الخامسة عشرة على أن تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا، ونص في مادته السادسة عشرة على أن تتألف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية. وبناء على ذلك صدر بتاريخ 27/ 11 / 1982م القرار رقم 708 لسنة 1982 بتنظيم نيابة النقض. بين اختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بالتفتيش على أعضائها،

10) تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة هي التي كانت تحضر جلسات دوائر المحكمة العليا، ويقوم بذلك النائب العام، أو من يمثله ـ استنادا إلى نص المادة 14 من اللائحة الداخلية للمحكمة الاتحادية . . وأن عدد الأساتذة الذين تم تعيينهم بنيابة النقض منذ إنشائها بعد إعادة تنظيم المحكمة العليا خلال سنة 1982م ـ إلى الوقت الحاضر ـ لا يتجاوز عددهم (127) عضوا، وأن الأساتذة الذين تناوبوا على رئاسة تلك النيابة منذ إنشاء المحكمة العليا قد بلغ عددهم (4) رؤساء، أما الذين تناوبوا على رئاستها بعد إعادة تنظيم المحكمة العليا خلال سنة 1982م ن فقد بلغ عددهم (7) رؤساء.