صدر في العدد 99 من الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسوم رئاسي يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للأمن و تنظيمه وسيره .

وبيّن المرسوم أن الرئيس الجزائريهو من يترأس المجلس الأعلى للأمن، الذي يضم كل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش  ووزير العدل حافظ الأختام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، قائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير العام للأمن الداخلي.
وبالإضافة إلى المدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزي لأمن الجيش، الوزير المكلف بالداخلية  والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
و يجتمع المجلس الأعلى للأمن في حالتين حسب المرسوم، في حالة الدورة العادية، و ذلككلما اقتضت الحاجة ذلك، للبت في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن.

أما الحالية الثانيةو هي الدورة الاستثنائية، للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 و100 من الدستور الجزائري، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية.

كمايمكن لرئيس الجمهورية حسب ما يقتضيه جدول الأعمال، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن أعضاء آخرين في الحكومة أو مسؤولي هيئات عمومية، خبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الاستشارة معلومات أو عناصر تقدير أو تقييم في مسألة قانونية أو تقنية أو غيرها.