رأى رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، عبد الرحمن أبو توتة، ملف الجنائية الدولية ومطالبتها بمحاكمة سيف الإسلام القذافي، بأنه ليس سوى تنفيذ لفصل آخر من فصول الحملة الأطلسية على ليبيا.
وقال أبوتوتة، في تدوينة بعنوان (كلمة لابد منها) نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "بعيدا عن القانون المحلي (وليس الوطني) وعما يسمي بنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية  فإن ما يجري في لاهاي اليوم ليس سوى تنفيذ لفصل آخر من فصول الحملة الأطلسية على ليبيا؛ واذا كان الهدف من تأسيس هذه المحكمة هو مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة ومعالجة قصور مؤسسات العدالة الجنائية المحلية قيام القضاء الوطني الجنائي بإجراء محاكمة المتهم داخل إقليم الدولة يحجب الاختصاص عن محكمة  الجنايات الدولية، باعتباره اختصاصا تكميليا لا ينعقد إلا في حالة امتناع المحاكمة على إقليم الدولة، والحال أن المتهم جرت محاكمته علانية تحت بصر المشاهدين وجرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية الليبي لتكون إجراءات المحاكمة صحيحة وفي حضوره عن طريق الفيديو أو الدائرة المغلقة وهي ليست بمغلقة، وبالتالي فقد مثل المتهم أمام محكمة الجنايات بطرابلس عبر الدائرة وتم مواجهته بالتهم المسندة إليه وقام المحامي المكلف بالدفاع عنه فيكون الحكم في حقه حضوريا اعتباريا وليس غيابيا باعتبار أنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم لأسباب فنية تتعلق بوسائط النقل، لا سيما وأنه لم يكن هاربا بل كان خلال كافة إجراءات المحاكمة محبوسا حبسا احتياطيا أي تحت سلطان القضاء الذي هو مظهر من مظاهر سلطان الدولة، وبالتالي لا يجوز عادة محاكمته مرة أخرى أمام أي محكمة أخرى محلية أو دولية، لما في ذلك من خرق لكافة الصكوك الدولية الضامنة لحقوق الإنسان التي تحظر محاكمة المتهم وعقابه عن فعل مرتين بصرف النظر عن هويته ولا سيما منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .....  ومتى كان ذلك وكان الحكم في حق المتهم (حضوريا اعتباريا) وليس غيابيا فإنه والحال هذه يكون حكما نهائيا لا يسقط بالحضور أو القبض عليه مثلما هو الحال في حالات الحكم الغيابي، ويكون من حق المحكوم عليه الإفادة من قانون العفو العام إذا تحققت شروط انطباقه، ويكون من واجب النيابة العامة باعتبارها السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية تطبيق أحكام قانون العفو العام تحقيقا لمبدأ المساواة المقرر في الإعلان الدستور المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته".