قال المستشار والمحامي خالد الزائدي في حديث خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية إن العفو العام لا يعني أكثر من تنازل المجتمع ممثلاً في السلطة التشريعية عن حقه في محاكمة المتهم، فالعفو العام إجراء مسقط للجريمة والعقوبة والغاية منه هي التهدئة الاجتماعية بإسدال ستار النسيان عن جرائم ووقائع ارتكبت في ظروف اجتماعية سيئة حتى يتهيأ للجميع أن يمضي في مرحلة جديدة لا تشوبها ذكريات هذه الفترة .

النص القانوني

وأضاف الزائدي أن العفو العام لا يكون إلا بقانون ، وهو بهذا يختلف عن العفو الخاص الذي يكفي أن يصدر به قرار من رئيس الدولة، حيث تنص عليه المادة 106 عقوبات : " تسقط الجريمة بصدور العفو عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها "، وبالتالي وفقاً لهذا النص فإن العفو العام تزول معه الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المحاكمة ومحو العقوبة الصادرة، وبالتالي إذ صدر العفو العام قبل رفع الدعوى وبعد التحقيق فيها وجب على سلطة التحقيق أن تصدر أمراً بألا وجه لإقامتها فإذا رفعت الدعوى رغم ذلك وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها إذا صدر العفو بعد رفع الدعوى فإنه يتعين الحكم بانقضائها" .

الهدف المنشود

وتابع الزائدي في حديثه "بأنه في تاريخ 2/5/2012 أصدر المجلس الانتقالى قانون رقم 35/2012 إلا أنه في حقيقته هو عفو خاص لكونه خاطب فئة معينة ولم يأت بالهدف المنشود وهي التهدئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد جاء في مادته الأولى من هذا القانون، بأنه ( لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات من بينها الجرائم المرتكبة من زوج معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبناؤه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه)، " حرفية النص "

وبحسب الزائدي فإن "لفظ أعوانه يؤخذ على إطلاقه وبهذا لا يصلح أن يكون ركازاً أو عماداً لصدور قانون العفو العام الجديد استناداً له، من عدة وجوه من بينها، الوجه الأول عدم دستوريته لتمييزه بين أبناء الشعب الليبى وخاطب فئة معينة وهم ما يسمى بالثوار أو أنصار فبراير، وبالتالي يفتقر الى مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون التي يتطلع اليه جميع الليبيين، والوجه الثاني لا يصلح ان يطلق عليه بقانون لكونه اختلت فيه القاعدة القانونية ومبادئ العدالة".

القاعدة القانونية

وأشار الزائدي إلى أن "من خصائص القاعدة القانونية هي أن تكون عامة ومجردة، ويقصد بالعموم أن تكون القاعدة غير المخصصة فيما تضمنه من أحكام لشخص أو أشخاص معينين بذواتهم، ويقصد بأن تكون مجردة، أي أن الخطاب القاعدة القانونية لا يتوجه الى شخص بعينه أو واقعة معينة وهذا الذي لم يأت به قانون 35/2012 في مادته الأولى" .

حقائق

وبيّن الزائدي أنه "في الحقيقة ما تم عرضه في مجلس النواب أثناء التصويت على قانون العفو العام الجديد هي مجموعة من المقترحات من بينها المسودة المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعى بكون قانون العفو العام يسرى من صدور قانون 35/2012 ".

وختم حديثه بأن "ما تم فعلاً التصويت عليه وإقراره هو تعديل المادة الاولى من القانون 35/2012 وسريان القانون الجديد من تاريخ 15/2/2011 حتى تاريخ صدوره وبالتالي قد جاء وفقاً لتطلعات الشعب الليبى لكونه أزال التفريق وجاء شاملاً جميع الليبيين فهى خطوة نحو الاتجاه الصحيح".