اعتبرت أ . د . صليحة علي صداقة  أستاذة القانون الدولي العام بكلية القانون بجامعة عمر المختار مذكرة التفاهم التى وقعتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية معيبة  قانونيا  من الناحيتين الشكلية والموضوعية  

واوضحت الدكتورة صليحة المخالفات الشكلية والموضوعية  في حديث لبوابة افريقيا الاخبارية  متناولة بالتعليق ماورد بعنوان المذكرة ، حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر ....الخ  ، حيث قالت " لا يوجد ما يفيد بالقانون الدولي للبحار ما يتعلق بمصطلح ( صلاحية )   خاصة في موضوع تحديد المجالات البحرية  "  كما علقت الدكتورة صليحة  ما ورد بالديباجة عبارات ( تحديد المجالات البحرية بشكل منصف وعادل  ، الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية  ، الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة )  وقالت الدكتورة ( أين مبادئ العدالة والإنصاف  ... غير متوافرة  ؟ كما أن مصادر القانون الدولي للبحار تستند على الاتفاقيات الدولية  وليست قوانين دولية ، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار لسنة 1982 ، والتي دخلت حيز النفاذ سنة 1994 ، وبذلك تشكل قواعد قانونية دولية ملزمة بموجب العرف الدولي ، وتسري باتجاه الجميع ، لتنظيمها مركزاً قانونياً موضوعياً أساسه القانون الدولي للبحار" .

 وواصلت الدكتورة صليحة قائلة "أما ما تعلق بــــــــ : كافة الظروف ذات الصلة ( ذات العلاقة ) ، فلم يؤخذ بها ، والتي من أهمها هنا الجزر .. كتجاهل المذكرة لجزية كريت اليونانية ، على سبيل المثال ، وهي أكبر الجزر اليونانية ، وخامس أكبر جزيرة في البحر الابيض المتوسط "  

ومضت الدكتورة في تبيين النقاط المعيبة بالمذكرة قائلة  " الخطأ الشكلي في الصياغة ما بين المواد " 3 و 6 " المتعلقتان بدخول المذكرة حيز التنفيذ وكما هو معلوم أن دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ ، كقاعدة عامة ، وفي هذه الحالة محل التعليق ، لابد أن يتم من خلال القنوات الرسمية للأطراف المعنية ( البرلمان )  وهو ما لم يحدث بالنسبة للدولة الليبية  ، وجاءت المخالفة في صياغة المادة " 6 " التي اشترطت :  آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مفاده إتمام إجراءات اعتمادها .... معتمدين على تصديق البرلمان التركي ، ومتجاهلاً هذا النص تصديق السلطة التشريعية ( مجلس النواب الليبي ) ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى التناقض في صياغة النصين سالفي الذكر" .

  تداعيات المذكرة  على السلام بالبحر المتوسط  
وعن تداعيات هذه المذكرة على السلام في البحر المتوسط ترى الدكتور صليحة " أن سلام أو أمن البحر الأبيض المتوسط مرتبط ، بالتأكيد ، بحقوق ومصالح دول شرق البحر المتوسط ، والتي بادرت منذ توقيع المذكرة برفضها لها ، شكلاً وموضوعاً ، ولا يمكن الاعتراف بعودة المد الاستعماري التركي مجدداً ، والذي يعتبر مخالفاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام ، ومن أهمها قرار تصفية الاستعمار رقم 1514 الصادر في 20 . 12 . 1960 "

 التبعات القانونية لهذه المذكرة .  
وعن تبعات المذكرة من الناحية القانونية  ترى الدكتور صليحة انها  " جاءت مخالفة للعديد من النصوص القانونية ، وأهمها اولا : نص المادة " 8 / 2 / 6 " من الاتفاق السياسي الليبي : من ﺍختصاصاﺕ مجلس رئاســة الــوزﺭاء : المادة  6 تنص على  عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب ، وهو ما لم يتوافر أثناء إبرام مذكرة التفاهم قيد الإشارة ، لأن التوقيع فقط لا يعد ملزماً من الناحية القانونية ما لم يكتمل بالتصديق الذي تتضمنه قواعد القانون الدولي ، كما هو مشار إليه بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969 ، ثانيا التحفظ الوارد بالمذكرة ، حيث تحصين نص المادتين " 1 و 2 " من التعديل ، والمتعلقتان بتعيين حدود القياس لكل من الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كما وردت بالنقاط المشار إليها بالمذكرة ، والتي تستهدف الثروات الحية في المنطقة الاقتصادية ، والثروات غير الحية في الجرف القاري للدولة الليبية ،  الأمر الذي  يفقد الدولة الليبية حقها السيادي ، خاصة ، في اكتشاف واستغلال مواردها الطبيعية في الجرف القاري ، كما ورد باتفاقية قانون البحار 1982 ، ثالثا ووفقاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 ، والمتعلق بتعيين الحدود البحرية ( التحديد والقياس ) حول ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة ( سواء بالتقابل أو بالتلاصق ) لا يتوافر في إطار المذكرة المعنية .. وذلك لعدم وجود حدود جوار بحرية مشتركة بين ليبيا وتركيا" .

هــل ستعتبر هذه المذكرة ملزمة لأي حكومة قادمة ، أم يمكــن التحلل منها دون تبعـات ؟
ترد الدكتور صليحة  على سؤال البوابة الدكتورة الإلزام لا يتعلق بالحكومات وإنما بالدول صاحبة السيادة ، وتقول " ثم أن المذكرة تعتبر منعدمة الأثر القانوني ابتداءً وانتهاءً ، سواءً من النواحي الشكلية أو الموضوعية ، والأهم من الناحية القانونية "